وللعامة قول بإقامتين (1)، وآخر بأذان وإقامة (2)، وآخر بأذانين وإقامتين (3)، وآخر إن جمع بينهما في وقت الأولى فكما قلنا وإلا فبإقامتين مطلقا (4)، وإذا لم يرج اجتماع الناس وإلا بأذان وآخر بإقامة للأولى فقط (5).
ولا يجب عندنا الجمع، خلافا لأبي حنيفة (6) والثوري (7).
ويستحب التأخير إليها كما في الوسيلة (8) والسرائر (9) وا لنافع (10) والجامع (11) والشرائع (12).
ولا يجب كما في التهذيب (13) والاستبصار (14) والمبسوط (15) والخلاف (16) والنهاية (17) والغنية (18) وظاهر الأكثر للأصل، وقول الصادق عليه السلام في صحيح هشام ابن الحكم: لا بأس أن يصلي الرجل المغرب إذا أمسى بعرفة (19). وخبر محمد بن سماعة: سأله عليه السلام للرجل أن يصلي المغرب والعتمة في الموقف، قال: قد فعله رسول الله صلى الله عليه وآله صلاهما في الشعب (20). وحملهما الشيخ على الضرورة (21)، وهو بعيد.