كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ٧١
باختصاصه بمن صلى جماعة أو كان بينه وبين وطنه ستة عشر فرسخا (1)، وآخر بالجمع بأذانين وإقامتين (2)، وآخر بإقامتين فقط (3).
(و) يستحب المبادرة بعد الصلاتين إلى (الشروع في الدعاء) فقال الصادق عليه السلام في خبر معاوية: وتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فإن الشيطان لن يذهلك في موطن قط أحب إليه من أن يذهلك في ذلك الموطن (4).
وليدع (بالمنقول) وغيره (لنفسه ولوالديه وللمؤمنين) قال الشهيد:
وأقلهم أربعون (5). ولا يجب للأصل. وقال الحلبي: يلزم افتتاحه بالنية، وقطع زمانه بالدعاء والتوبة والاستغفار (6). وظاهره الوجوب، ودليله ظاهر الأمر في الأخبار.
وخبر جعفر بن عامر عن عبد الله بن خداعة الأزدي عن أبيه أنه قال للصادق عليه السلام: رجل وقف بالموقف فأصابته دهشة الناس فبقي ينظر إلى الناس ولا يدعو حتى أفاض الناس، قال: يجزئه وقوفه. ثم قال: أليس قد صلى بعرفات الظهر والعصر وقنت ودعا؟ قال: بلى، قال: فعرفات كلها موقف وما قرب من الجبل فهو أفضل (7). وغايته وجوبه وجوب الدعاء في الجملة لا قطع الزمان به وبالتوبة، على أن من البين أنه ليس نصا فيه، حتى استدل به في المختلف على عدم الوجوب (8). وغاية قوله عليه السلام: يجزئه وقوفه، أن الوقوف الخالي عن الدعاء مجزئ، وهو لا ينفي وجوب الدعاء.
وبالجملة فلا يصلح مستندا لشئ من الوجوب وعدمه، كخبر أبي يحيى

(١) المغني لابن قدامة: ج ٣ ص ٤٢٦.
(٢) بداية المجتهد: ج ١ ص ٣٦١.
(٣) بداية المجتهد: ج ١ ص ٣٦١.
(٤) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ١٥ ب ١٤ من أبواب الحج والوقوف بعرفة ح ١.
(٥) الدروس الشرعية: ج ١ ص ٤١٩ درس ١٠٨.
(٦) الكافي في الفقه: ص ١٩٧.
(٧) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ١٩ ب ١٦ من أبواب احرام الحج والوقوف بعرفة ح ٢.
(٨) مختلف الشيعة: ج ٢ ص ٢٣٥.
(٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484