باختصاصه بمن صلى جماعة أو كان بينه وبين وطنه ستة عشر فرسخا (1)، وآخر بالجمع بأذانين وإقامتين (2)، وآخر بإقامتين فقط (3).
(و) يستحب المبادرة بعد الصلاتين إلى (الشروع في الدعاء) فقال الصادق عليه السلام في خبر معاوية: وتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فإن الشيطان لن يذهلك في موطن قط أحب إليه من أن يذهلك في ذلك الموطن (4).
وليدع (بالمنقول) وغيره (لنفسه ولوالديه وللمؤمنين) قال الشهيد:
وأقلهم أربعون (5). ولا يجب للأصل. وقال الحلبي: يلزم افتتاحه بالنية، وقطع زمانه بالدعاء والتوبة والاستغفار (6). وظاهره الوجوب، ودليله ظاهر الأمر في الأخبار.
وخبر جعفر بن عامر عن عبد الله بن خداعة الأزدي عن أبيه أنه قال للصادق عليه السلام: رجل وقف بالموقف فأصابته دهشة الناس فبقي ينظر إلى الناس ولا يدعو حتى أفاض الناس، قال: يجزئه وقوفه. ثم قال: أليس قد صلى بعرفات الظهر والعصر وقنت ودعا؟ قال: بلى، قال: فعرفات كلها موقف وما قرب من الجبل فهو أفضل (7). وغايته وجوبه وجوب الدعاء في الجملة لا قطع الزمان به وبالتوبة، على أن من البين أنه ليس نصا فيه، حتى استدل به في المختلف على عدم الوجوب (8). وغاية قوله عليه السلام: يجزئه وقوفه، أن الوقوف الخالي عن الدعاء مجزئ، وهو لا ينفي وجوب الدعاء.
وبالجملة فلا يصلح مستندا لشئ من الوجوب وعدمه، كخبر أبي يحيى