كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ٧٢
زكريا الموصلي أنه سأل العبد الصالح عليه السلام عن رجل وقف بالموقف فأتاه نعي أبيه أو نعي بعض ولده قبل أن يذكر الله بشئ أو يدعو فاشتغل بالجزع والبكاء عن الدعاء ثم أفاض الناس، فقال: لا أرى عليه شيئا، وقد أساء فليستغفر الله أما لو صبر واحتسب لأفاض من الموقف بحسنات أهل الموقف جميعا من غير أن ينقص من حسناتهم شئ (1).
وعن القاضي وجوب الذكر والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله (2)، واستدل له في المختلف بالأمر في الآية، وأجاب بمنع كونه للوجوب (3). وضعفه ظاهر، لكن المأمور به إنما هو الذكر عند المشعر الحرام وعلى بهيمة الأنعام وفي أيام معدودات. وفسرت في الأخبار (4) بالعيد وأيام التشريق، والذكر فيها بالتكبير عقيب الصلوات وبعد قضاء المناسك، فيحتمل التكبير المذكور وغيره.
وقال الصادق عليه السلام في خبر معاوية: ثم تأتي الموقف وعليك السكينة والوقار فاحمد الله وهلله ومجده واثن عليه وكبره مائة مرة، واحمده مائة مرة وسبحه مائة مرة وأقراء: قل هو الله أحد مائة مرة (5).
وفي خبر أبي بصير: إذا أتيت الموقف فاستقبل البيت وسبح الله مائة مرة، وكبر الله مائة مرة، وتقول: ما شاء الله لا قوة إلا بالله مائة مرة، وتقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت ويميت ويحيي بيده الخير وهو على كل شئ قدير مائة مرة، ثم تقرأ: عشر آيات من أول سورة البقرة، ثم تقرأ: قل هو الله أحد ثلاث مرات، وتقرأ: آية الكرسي حتى تفرغ منها، ثم تقرأ:
آية السخرة: (إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا) إلى آخرها، ثم تقرأ: قل أعوذ برب

(١) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ١٩ ب ١٦ من أبواب احرام الحج والوقوف بعرفة ح ٣.
(٢) المهذب: ج ١ ص ٢٥٤.
(٣) مختلف الشيعة: ج ٤ ص ٢٤٣.
(٤) تفسير العياشي: ج ١ ص ٩٩ ح ٢٧٦ - ٢٨٠، تفسير البرهان: ج ١ ص ٢٠٣ ح ٢ و ٦.
(٥) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ١٥ ب 14 من أبواب احرام الحج والوقوف بعرفة ح 1.
(٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484