كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ٦٦
وفي مرسل الصدوق عنه عليه السلام: وخلف الجبل موقف إلى وراء الجبل (1).
ولخصوص خبر سماعة سأله عليه السلام إذا ضاقت عرفة كيف يصنعون؟ قال: يرتفعون إلى الجبل (2). وحظره ابنا زهرة (3) والبراج (4) بغير ضرورة.
(والمستحب) عند الاختيار (أن يقف في السفح) لقول الصادق عليه السلام في خبر مسمع: أفضل الموقف سفح الجبل (5). قال الثعلبي في فقه اللغة: أول الجبل الحضيض، وهو القرار من الأرض عند أصل الجبل، ثم السفح وهو ذيله (6).
فيتضمن استحباب القرب من الجبل كما ستسمع النص عليه في خبر عامر بن عبد الله الأزدي.
وقال ابن فارس في المقاييس: إنه من الأبدال، وأصله الصفح بالصاد بمعنى الجنب (7). وفي الصحاح: سفح الجبل أسفله حيث يسفح فيه الماء وهو مضطجعه (8). وفي القاموس السفح عرض الجبل المضطجع أو أصله أو أسفله أو الحضيض (9) وأوجبه ابن إدريس في ظاهره (10).
والمستحب الوقوف (في ميسرة الجبل) لقول الصادق عليه السلام في حسن معاوية: قف في ميسرة الجبل، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وقف بعرفات في ميسرة الجبل (11). والظاهر ميسرة القادم من مكة، وقيل: ميسرة المستقبل للقبلة، ولا دليل

(١) من لا يحضره الفقيه: ج ٢ ص ٤٦٤ ح ٢٩٧٩.
(٢) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ١٣ ب ١١ من أبواب احرام الحج ح ٤.
(٣) الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥١٨ س ٨.
(٤) المهذب: ج ١ ص ٢٤٦.
(٥) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ١٣ ب ١١ من أبواب احرام الحج ح ٢.
(٦) فقه اللغة: ص ٢٩٥.
(٧) مقاييس اللغة: ج ٣ ص ٨١ مادة (سفح وصفح).
(٨) الصحاح: ج ١ ص ٣٧٥ مادة (سفح).
(٩) القاموس المحيط: ج ١ ص ٢٢٨ (مادة سفح).
(١٠) السرائر: ج ١ ص ٥٨٧.
(١١) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ١٣ ب 11 من أبواب احرام الحج ح 1.
(٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484