(فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما) وفاقا للمشهور، لقول أبي جعفر عليه السلام في الصحيح لضريس إذ سأله عن المفيض قبل الغروب: عليه بدنة ينحرها يوم النحر، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما بمكة أو في الطريق أو في أهله (1). وقول الصادق عليه السلام في مرسل ابن محبوب: عليه بدنة، فإن لم يقدر على بدنة صام ثمانية عشر يوما (2).
وفي الغنية: الاجماع عليه (3)، وعند الصدوقين: عليه دم شاة (4). ولم أعرف مستنده، ولكن في الجامع: وروي شاة (5).
وفي الخلاف: إنه عليه دما، للاجماع، والاحتياط، وقول النبي صلى الله عليه وآله في خبر ابن عباس من ترك نسكا فعليه دم (6). ولكنه إنما أطلق في مقابله من لم يوجب عليه شيئا من العامة، ولو لم يكن في المسألة إلا هذا الخبر كان مؤيدا لقول الصدوقين، مع أصل البراءة من الزائد، بل انصراف إطلاقه إلى الشاة.
(ولا شئ) عليه (لو فقد أحد الوصفين) أي العمد أو العلم (أو عاد) إلى عرفات (قبل الغروب) أما الفاقد فللأصل ورفع الخطأ والنسيان (7).
وقول الصادق عليه السلام في خبر مسمع: إن كان جاهلا فلا شئ عليه، وإن كان متعمدا فعليه بدنة (8).
وحكم الجاهل مما نص عليه في التهذيب (9) والنهاية (10) والمبسوط (11)