كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ٦٩
(فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما) وفاقا للمشهور، لقول أبي جعفر عليه السلام في الصحيح لضريس إذ سأله عن المفيض قبل الغروب: عليه بدنة ينحرها يوم النحر، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما بمكة أو في الطريق أو في أهله (1). وقول الصادق عليه السلام في مرسل ابن محبوب: عليه بدنة، فإن لم يقدر على بدنة صام ثمانية عشر يوما (2).
وفي الغنية: الاجماع عليه (3)، وعند الصدوقين: عليه دم شاة (4). ولم أعرف مستنده، ولكن في الجامع: وروي شاة (5).
وفي الخلاف: إنه عليه دما، للاجماع، والاحتياط، وقول النبي صلى الله عليه وآله في خبر ابن عباس من ترك نسكا فعليه دم (6). ولكنه إنما أطلق في مقابله من لم يوجب عليه شيئا من العامة، ولو لم يكن في المسألة إلا هذا الخبر كان مؤيدا لقول الصدوقين، مع أصل البراءة من الزائد، بل انصراف إطلاقه إلى الشاة.
(ولا شئ) عليه (لو فقد أحد الوصفين) أي العمد أو العلم (أو عاد) إلى عرفات (قبل الغروب) أما الفاقد فللأصل ورفع الخطأ والنسيان (7).
وقول الصادق عليه السلام في خبر مسمع: إن كان جاهلا فلا شئ عليه، وإن كان متعمدا فعليه بدنة (8).
وحكم الجاهل مما نص عليه في التهذيب (9) والنهاية (10) والمبسوط (11)

(١) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٣٠ ب ٢٣ من أبواب احرام الحج ح ٣.
(٢) المصدر السابق ح ٢.
(٣) الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥١٨ س ٩.
(٤) من لا يحضره الفقيه: ج ٢ ص ٥٤١، ونقله عن والده في مختلف الشيعة: ج ٤ ص ٢٤٥.
(٥) الجامع للشرائع: ص ٢٠٧.
(٦) الخلاف: ج ٢ ص ٣٣٩ المسألة ١٥٧.
(٧) وسائل الشيعة: ج ١١ ص ٢٩٥، ب ٥٦ من أبواب جهاد النفس ح ١ - ٣.
(٨) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٣٠ ب ٢٣ من أبواب احرام الحج ح ١.
(٩) تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ١٨٦ ذيل الحديث ٦٢٠.
(١٠) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٥٢٠.
(١١) المبسوط: ج ١ ص ٣٦٧.
(٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484