والسرائر (1) والنافع (2) والشرائع (3) ويعطيه كلام الغنية (4) والجامع (5).
وأما الناسي: فكأنه لا خلاف فيه، وهل عليهما الرجوع إذا تهيأ قبل الغروب؟
نعم، إن وجب استيعاب الوقوف، وإلا فوجهان. وأما العائد قبل الغروب فلاتيانه بالواجب، وهو الوقوف إلى الغروب، كمن تجاوز الميقات غير محرم ثم عاد إليه فأحرم، ولأنه لو لم يكن وقف إلى هذا الزمان لم يكن عليه شئ مع أصل البراءة، وهو أيضا منصوص في المبسوط (6) والخلاف (7) والوسيلة (8) والشرائع (9) والسرائر (10)، ويعطيه كلام الجامع (11). وفي النزهة: إن سقوط الكفارة بعد ثبوتها يفتقر إلى دليل وليس (12). وهو متجه.
أما العود بعد الغروب فلا يجزئ عندنا خلافا للشافعي (13) إذا عاد قبل خروج وقت الوقوف.
(ويستحب) له (الجمع بين) صلاتي (الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين) إماما كان أو مأموما، أو منفردا متما أو مقصرا عندنا للأخبار (14)، والاجماع كما في الخلاف (15) والتذكرة (16) والمنتهى (17)، ولأنه يوم دعاء ومسألة.
فيستحب التفرغ له كما في خبر معاوية عن الصادق عليه السلام (18). وللعامة قول