كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ٧٠
والسرائر (1) والنافع (2) والشرائع (3) ويعطيه كلام الغنية (4) والجامع (5).
وأما الناسي: فكأنه لا خلاف فيه، وهل عليهما الرجوع إذا تهيأ قبل الغروب؟
نعم، إن وجب استيعاب الوقوف، وإلا فوجهان. وأما العائد قبل الغروب فلاتيانه بالواجب، وهو الوقوف إلى الغروب، كمن تجاوز الميقات غير محرم ثم عاد إليه فأحرم، ولأنه لو لم يكن وقف إلى هذا الزمان لم يكن عليه شئ مع أصل البراءة، وهو أيضا منصوص في المبسوط (6) والخلاف (7) والوسيلة (8) والشرائع (9) والسرائر (10)، ويعطيه كلام الجامع (11). وفي النزهة: إن سقوط الكفارة بعد ثبوتها يفتقر إلى دليل وليس (12). وهو متجه.
أما العود بعد الغروب فلا يجزئ عندنا خلافا للشافعي (13) إذا عاد قبل خروج وقت الوقوف.
(ويستحب) له (الجمع بين) صلاتي (الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين) إماما كان أو مأموما، أو منفردا متما أو مقصرا عندنا للأخبار (14)، والاجماع كما في الخلاف (15) والتذكرة (16) والمنتهى (17)، ولأنه يوم دعاء ومسألة.
فيستحب التفرغ له كما في خبر معاوية عن الصادق عليه السلام (18). وللعامة قول

(١) السرائر: ج ١ ص ٥٨٨.
(٢) المختصر النافع: ص ٨٦.
(٣) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٢٥٣.
(٤) الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥١٨ س ٩.
(٥) الجامع للشرائع: ص ٢٠٧.
(٦) المبسوط: ج ١ ص ٣٦٧.
(٧) الخلاف: ج ٢ ص ٣٣٩ المسألة ١٥٨.
(٨) الوسيلة: ص ١٧٩.
(٩) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٢٥٤.
(١٠) السرائر: ج ١ ص ٥٨٨.
(١١) الجامع للشرائع: ص ٢٠٧.
(١٢) نزهة الناظر: ص ٥٧.
(١٣) الأم: ج ٢ ص ٢١٢.
(١٤) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٩ ب ٩ من أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة.
(١٥) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٧٢ س ١٣.
(١٦) الخلاف: ج ٢ ص ٣٣٤ المسألة ١٥١.
(١٧) منتهى المطلب: ج ٢ ص ٧١٧ س ٣٠.
(١٨) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٩ و 15 ب 9 و 14 من أبواب احرام الحج والوقوف بعرفة ح 1.
(٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484