كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ٦٤
النية (1). وظاهر الأكثر وفاقا للأخبار الوقوف بعد صلاة الظهرين.
(واضطراري) وهو من غروب الشمس ليلة النحر (إلى فجر النحر) بلا خلاف في الظاهر، وبه أخبار (2) أي جز من الليل أدرك كفاه.
(والمحل) للوقوف (عرفة) سميت بها لمعرفة آدم حواء، وإبراهيم إسماعيل: فيها، أو لمعرفة إبراهيم عليه السلام أن ما رآه من ذبح ولده أمر من الله، أو لقول جبرئيل فيها لأحدهما: أعرفت يعني المناسك، أو لأمر آدم عليه السلام، أو الناس بالاعتراف فيها بالذنوب، أو لغير ذلك.
(وحدها من بطن عرنة) كهمزة، وفي لغة بضمتين. قال المطرزي: واد بحذاء عرفات، وبتصغيرها سميت عرينة، وهي قبيلة ينسب إليها العرنيون (3).
وقال السمعاني: ظني أنها واد بين عرفات ومنى (4). وقال الفاسي: إنه موضع بين العلمين اللذين بهما حد عرفة. والعلمين اللذين هما حد الحرم.
(وثوية) بفتح الثاء وتشديد الياء كما في السرائر (5) ولم أظفر لها في كتب اللغة بمميز (ونمرة) كفرحة، ويجوز إسكان ميمها، وهي الجبل الذي عليه أنصاب الحرم على يمينك إذا خرجت من المأزمين تريد الموقف، كذا في تحرير النووي (6) والقاموس (7) وغيرهما، وفي الأخبار أنها بطن عرنة. فلعلهما يقال عليهما ولو على أحدهما للمجاورة.
(إلى ذي المجاز) وهو سوق كانت على فرسخ من عرفة بناحية كبكب، قال الصادق عليه السلام في صحيح معاوية: فإذا انتهيت إلى عرفات فاضرب خباءك

(١) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٧١ س ٢١.
(٢) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٥٥ ب ٢٢ من أبواب الوقوف بالمشعر.
(٣) الأنساب للسمعاني: ج ٤ ص ١٨٢ مادة (العرني).
(٤) الأنساب: ج ٤ ص ١٨٢ مادة (العرني).
(٥) السرائر: ج ١ ص ٥٨٧.
(٦) تهذيب الأسماء واللغات: القسم الثاني ج ٢ ص ١٧٧ مادة (نمرة).
(٧) القاموس المحيط: ج ٢ ص ١٤٩ مادة (نمرة).
(٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484