خاصة على كل جماع دون الباقيين تحكم. وفيه أن القائل بتكرر البدنة لا ينفي ترتب الباقيين، لكنه يقول لا يتصور فيهما التكرار، وإلا فهما أيضا مترتبان على كل جماع كالبدنة. نعم يحتمل البدنة أن يكون مثلهما في أن يكون واحدة يترتب على الجماع مرة ومرات.
وفي المبسوط: إذا وطأ بعد وطء لزمته الكفارة بكل وطء، سواء كفر عن الأول أو لم يكفر، لعموم الأخبار (1). وبه قال أبو علي، وزاد: في مجلس كان أو في مجالس (2).
ثم قال الشيخ: اللبس والطيب وتقليم الأظافر كل واحد من ذلك جنس مفرد، إذا جمع بينهما لزمه عن كل جنس فدية، سواء كان ذلك في وقت واحد أو أوقات متفرقة، وسواء كفر عن كل فعل أو لم يكفر، ولا يتداخل إذا ترادفت، وكذلك حكم الصيد. فأما جنس واحد فعلى ثلاثة أضرب:
أحدها: إتلاف على وجه التعديل مثل قتل الصيد فقط، لأنه يعدل به، ويجب فيه مثله، ويختلف بالصغر وبالكبر، فعلى أي وجه فعله دفعة أو دفعتين، أو دفعة بعد دفعة، ففي كل صيد جزاء بلا خلاف.
الثاني: إتلاف مضمون لا على سبيل التعديل، وهو حلق الشعر، وتقليم الأظفار فقط فهما جنسان، فإن حلق أو قلم دفعة واحدة فعليه فدية واحدة، وإن فعل ذلك في أوقات حلق بعضه بالغداة وبعضه الظهر والباقي العصر، فعليه لكل فعل كفارة.
الثالث: وهو الاستمتاع باللباس والطيب والقبلة، فإن فعل ذلك دفعة واحدة ليس كل ما يحتاج إليه، أو تطيب بأنواع الطيب، أو قبل وأكثر منه لزمته كفارة واحدة، فإن فعل ذلك في أوقات متفرقة لزمته عن كل دفعة كفارة، سواء كفر عن الأول أو لم يكفر (3). ونحوه التحرير (4) والتذكرة (5) والمنتهى (6).