كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ٤٩٠
خاصة على كل جماع دون الباقيين تحكم. وفيه أن القائل بتكرر البدنة لا ينفي ترتب الباقيين، لكنه يقول لا يتصور فيهما التكرار، وإلا فهما أيضا مترتبان على كل جماع كالبدنة. نعم يحتمل البدنة أن يكون مثلهما في أن يكون واحدة يترتب على الجماع مرة ومرات.
وفي المبسوط: إذا وطأ بعد وطء لزمته الكفارة بكل وطء، سواء كفر عن الأول أو لم يكفر، لعموم الأخبار (1). وبه قال أبو علي، وزاد: في مجلس كان أو في مجالس (2).
ثم قال الشيخ: اللبس والطيب وتقليم الأظافر كل واحد من ذلك جنس مفرد، إذا جمع بينهما لزمه عن كل جنس فدية، سواء كان ذلك في وقت واحد أو أوقات متفرقة، وسواء كفر عن كل فعل أو لم يكفر، ولا يتداخل إذا ترادفت، وكذلك حكم الصيد. فأما جنس واحد فعلى ثلاثة أضرب:
أحدها: إتلاف على وجه التعديل مثل قتل الصيد فقط، لأنه يعدل به، ويجب فيه مثله، ويختلف بالصغر وبالكبر، فعلى أي وجه فعله دفعة أو دفعتين، أو دفعة بعد دفعة، ففي كل صيد جزاء بلا خلاف.
الثاني: إتلاف مضمون لا على سبيل التعديل، وهو حلق الشعر، وتقليم الأظفار فقط فهما جنسان، فإن حلق أو قلم دفعة واحدة فعليه فدية واحدة، وإن فعل ذلك في أوقات حلق بعضه بالغداة وبعضه الظهر والباقي العصر، فعليه لكل فعل كفارة.
الثالث: وهو الاستمتاع باللباس والطيب والقبلة، فإن فعل ذلك دفعة واحدة ليس كل ما يحتاج إليه، أو تطيب بأنواع الطيب، أو قبل وأكثر منه لزمته كفارة واحدة، فإن فعل ذلك في أوقات متفرقة لزمته عن كل دفعة كفارة، سواء كفر عن الأول أو لم يكفر (3). ونحوه التحرير (4) والتذكرة (5) والمنتهى (6).

(٤٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484