باقية، ولذا يجب إتمامه (1). ونحوه الغنية (2) والجواهر (3)، لكن ليس فيه الاجماع.
وقال في الجمل: كل ما أتلفه المحرم من عين حرم عليه إتلافها، فعليه مع تكرار الاتلاف تكرار الفدية، سواء كان ذلك في مجلس واحد أو في مجالس كالصيد الذي يتلفه من جنس واحد أو من أجناس مختلفة، وسواء كان قد فدى العين الأولى أو لم يفدها، وهذا هو حكم الجماع بعينه. فأما ما لا نفس له كالشعر والظفر، فحكم مجتمعه بخلاف حكم متفرقة، على ما ذكرناه في قص أظفار اليدين والرجلين مجتمعة ومتفرقة. فأما إذا اختلف النوع - كالطيب واللبس - فالكفارة واجبة على كل نوع منه وإن كان المجلس واحدا. وهذه جملة كافية (4) انتهى.
ونحوه السرائر، قال: وكذلك حكم اللباس والطيب (5) يعني كالحلق والقلم في افتراق الاجتماع في مجلس.
وذكر الشيخ في الخلاف تكرر الكفارة بتكرر اللبس والطيب إذا فعل ثم صبر ساعة ثم فعل ثانية، وهكذا كفر عن الأول أو لا، واستدل بأنه لا خلاف أنه يلزمه لكل لبسة كفارة، فمن ادعى تداخلها فعليه الدلالة وبالاحتياط (6).
ثم ذكر تكررها بتكرر الوطء، كفر عن الأول أو لا، لاطلاق النصوص، ثم قال: وإن قلنا بما قاله الشافعي: أنه إن كان كفر عن الأول لزمته الكفارة، وإن كان قبل أن يكفر فعليه كفارة واحدة كان قويا، لأن الأصل براءة الذمة (7). يعني أن النصوص إنما أفادت أن على المجامع بدنة، وهو أعم من المجامع مرة ومرات، وأيد بأنها أفادت أن الجماع قبل الوقوف يوجب بدنة والاتمام والحج من قابل.
وبين أن الأمور الثلاثة إنما يترتب على الجماع الأول، فالقول يترتب البدنة