كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ٤٨٩
باقية، ولذا يجب إتمامه (1). ونحوه الغنية (2) والجواهر (3)، لكن ليس فيه الاجماع.
وقال في الجمل: كل ما أتلفه المحرم من عين حرم عليه إتلافها، فعليه مع تكرار الاتلاف تكرار الفدية، سواء كان ذلك في مجلس واحد أو في مجالس كالصيد الذي يتلفه من جنس واحد أو من أجناس مختلفة، وسواء كان قد فدى العين الأولى أو لم يفدها، وهذا هو حكم الجماع بعينه. فأما ما لا نفس له كالشعر والظفر، فحكم مجتمعه بخلاف حكم متفرقة، على ما ذكرناه في قص أظفار اليدين والرجلين مجتمعة ومتفرقة. فأما إذا اختلف النوع - كالطيب واللبس - فالكفارة واجبة على كل نوع منه وإن كان المجلس واحدا. وهذه جملة كافية (4) انتهى.
ونحوه السرائر، قال: وكذلك حكم اللباس والطيب (5) يعني كالحلق والقلم في افتراق الاجتماع في مجلس.
وذكر الشيخ في الخلاف تكرر الكفارة بتكرر اللبس والطيب إذا فعل ثم صبر ساعة ثم فعل ثانية، وهكذا كفر عن الأول أو لا، واستدل بأنه لا خلاف أنه يلزمه لكل لبسة كفارة، فمن ادعى تداخلها فعليه الدلالة وبالاحتياط (6).
ثم ذكر تكررها بتكرر الوطء، كفر عن الأول أو لا، لاطلاق النصوص، ثم قال: وإن قلنا بما قاله الشافعي: أنه إن كان كفر عن الأول لزمته الكفارة، وإن كان قبل أن يكفر فعليه كفارة واحدة كان قويا، لأن الأصل براءة الذمة (7). يعني أن النصوص إنما أفادت أن على المجامع بدنة، وهو أعم من المجامع مرة ومرات، وأيد بأنها أفادت أن الجماع قبل الوقوف يوجب بدنة والاتمام والحج من قابل.
وبين أن الأمور الثلاثة إنما يترتب على الجماع الأول، فالقول يترتب البدنة

(١) الإنتصار: ص ١٠١ و ١٠٢.
(٢) الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥١٤ س ٣٧.
(٣) جواهر الفقه: ص ٤٨.
(٤) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص ٧٢.
(٥) السرائر: ج ١ ص ٥٦٩.
(٦) الخلاف: ج ٢ ص ٢٩٩ المسألة ٨٣.
(٧) الخلاف: ج ٢ ص ٣٦٦ - 367 المسألة 204.
(٤٨٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484