وقال ابن حمزة: الاستمتاع ضربان: جماع وغيره. والجماع ضربان: إما يفسد الحج أو لا يفسد، فإن أفسد الحج لم يتكرر فيه الكفارة، وإن لم يفسد الحج إما تكرر منه فعله في حالة واحدة أو في دفعات، فالأول لا يتكرر فيه الكفارة بتكرر الفعل، والثاني يتكرر فيه الكفارة (1).
واستحسنه في المختلف، لأصل البراءة (2). وظاهره أنه لا يجب إلا كفارة واحدة بالجماع في مجلس واحد وإن تكرر الإيلاج والاخراج.
وقال ابن حمزة: وغير الجماع من الاستمتاع وغيره ضربان: إما تكرر منه الفعل دفعة واحدة وفيه كفارة واحدة، أو تكرر في دفعات، ويتكرر فيه الكفارة بتكرر الفعل. ثم أوجب فداء واحدا بلبس جماعة ثياب في مجلس واحد، قال:
وإن لبسها في مواضع متفرقة لزم لكل ثوب فدية (3). وظاهره اتحاد الكفارة باتحاد المجلس وإن لبسها مترتبة لا دفعة.
وقال المحقق: إذا كرر الوطء لزمه بكل مرة كفارة، ولو كرر الحلق، فإن كان في وقت واحد لم تتكرر الكفارة، وإن كان في وقتين تكررت، ولو تكرر منه اللبس أو الطيب فإن اتحد المجلس لم تتكرر، وإن اختلف تكررت (4).
واعتبار المجلس في اللبس خيرة النهاية (5) والوسيلة (6) والمهذب (7) والسرائر (8)، ولم أعرف الفارق بينه وبين الحلق حتى اعتبر فيه المجلس، وفي الحلق الوقت.
مسألة: (وكل محرم لبس أو أكل ما لا يحل له لبسه وأكله فعليه شاة) كما في النهاية (9) والمهذب (10) والسرائر (11) والوسيلة (12) والشرائع (13)