كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ٤٩١
وقال ابن حمزة: الاستمتاع ضربان: جماع وغيره. والجماع ضربان: إما يفسد الحج أو لا يفسد، فإن أفسد الحج لم يتكرر فيه الكفارة، وإن لم يفسد الحج إما تكرر منه فعله في حالة واحدة أو في دفعات، فالأول لا يتكرر فيه الكفارة بتكرر الفعل، والثاني يتكرر فيه الكفارة (1).
واستحسنه في المختلف، لأصل البراءة (2). وظاهره أنه لا يجب إلا كفارة واحدة بالجماع في مجلس واحد وإن تكرر الإيلاج والاخراج.
وقال ابن حمزة: وغير الجماع من الاستمتاع وغيره ضربان: إما تكرر منه الفعل دفعة واحدة وفيه كفارة واحدة، أو تكرر في دفعات، ويتكرر فيه الكفارة بتكرر الفعل. ثم أوجب فداء واحدا بلبس جماعة ثياب في مجلس واحد، قال:
وإن لبسها في مواضع متفرقة لزم لكل ثوب فدية (3). وظاهره اتحاد الكفارة باتحاد المجلس وإن لبسها مترتبة لا دفعة.
وقال المحقق: إذا كرر الوطء لزمه بكل مرة كفارة، ولو كرر الحلق، فإن كان في وقت واحد لم تتكرر الكفارة، وإن كان في وقتين تكررت، ولو تكرر منه اللبس أو الطيب فإن اتحد المجلس لم تتكرر، وإن اختلف تكررت (4).
واعتبار المجلس في اللبس خيرة النهاية (5) والوسيلة (6) والمهذب (7) والسرائر (8)، ولم أعرف الفارق بينه وبين الحلق حتى اعتبر فيه المجلس، وفي الحلق الوقت.
مسألة: (وكل محرم لبس أو أكل ما لا يحل له لبسه وأكله فعليه شاة) كما في النهاية (9) والمهذب (10) والسرائر (11) والوسيلة (12) والشرائع (13)

(١) الوسيلة: ص ١٦٥.
(٢) مختلف الشيعة: ج ٤ ص ١٧٨.
(٣) الوسيلة: ص ١٦٦ و ١٦٩.
(٤) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٢٩٧.
(٥) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٥٠٠.
(٦) الوسيلة: ص ١٦٩.
(٧) المهذب: ج ١ ص ٢٢٤.
(٨) السرائر: ج ١ ص ٥٥٥.
(٩) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٤٩٩.
(١٠) المهذب: ج ١ ص ٢٢٤.
(١١) السرائر: ج ١ ص ٥٥٤.
(١٢) الوسيلة: ص 167.
(13) شرائع الاسلام: ج 1 ص 298.
(٤٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484