كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ٤٩٤
و (لا) يجوز (مسه) عند الشراء أو غيره، لقول الصادق عليه السلام في صحيح ابن عمار: ولا تمس شيئا من الطيب (1).
مسألة: (والشاة تجب في الحلق بمسماه) للعموم، وعرفت المسمى.
وللعامة قول بأنه إنما تجب بحلق ربع الرأس، وآخر بنصفه، وآخر بما يحيط الأذى، وآخر بثلاث شعرات، وآخر بأربع (2).
(ولو كان أقل، تصدق بشئ) كما في الخلاف (3) والمبسوط (4)، لما عرفت من وجوبه بسقوط شئ من شعر الرأس أو اللحية. وللعامة قول بالعدم، وآخر عن كل شعرة مد، وآخر درهم، وآخر ثلاث شياه (5).
مسألة: (وليس للمحرم ولا للمحل حلق رأس المحرم) إجماعا على ما في التذكرة (6) والمنتهى (7) في المحرم للآية (8)، فإن حلق الرجل رأس نفسه نادر، وحمله على الأمر به، وما يعمهما تجوز.
(و) لكن (لا فدية عليهما) عندنا (لو خالفا) كانا بإذن المحلوق أو لا، للأصل من غير معارض.
وأوجب أبو حنيفة على المحرم الحالق بأمر المحلوق صدقة أولا بأمره الفدية، بأن يفدي المحلوق ويرجع على الحالق، وهو أحد قولي الشافعي، وفي الآخر أنهما يفيدان إن كان بأمره وإلا فدى الحالق (9).
(ولو أذن المحلوق لزمه الفداء) اتفاقا، لأنه المتبادر من النصوص، فإنه المعروف من الحلق، لندرة حلق الرجل رأس نفسه جدا.

(٤٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484