و (لا) يجوز (مسه) عند الشراء أو غيره، لقول الصادق عليه السلام في صحيح ابن عمار: ولا تمس شيئا من الطيب (1).
مسألة: (والشاة تجب في الحلق بمسماه) للعموم، وعرفت المسمى.
وللعامة قول بأنه إنما تجب بحلق ربع الرأس، وآخر بنصفه، وآخر بما يحيط الأذى، وآخر بثلاث شعرات، وآخر بأربع (2).
(ولو كان أقل، تصدق بشئ) كما في الخلاف (3) والمبسوط (4)، لما عرفت من وجوبه بسقوط شئ من شعر الرأس أو اللحية. وللعامة قول بالعدم، وآخر عن كل شعرة مد، وآخر درهم، وآخر ثلاث شياه (5).
مسألة: (وليس للمحرم ولا للمحل حلق رأس المحرم) إجماعا على ما في التذكرة (6) والمنتهى (7) في المحرم للآية (8)، فإن حلق الرجل رأس نفسه نادر، وحمله على الأمر به، وما يعمهما تجوز.
(و) لكن (لا فدية عليهما) عندنا (لو خالفا) كانا بإذن المحلوق أو لا، للأصل من غير معارض.
وأوجب أبو حنيفة على المحرم الحالق بأمر المحلوق صدقة أولا بأمره الفدية، بأن يفدي المحلوق ويرجع على الحالق، وهو أحد قولي الشافعي، وفي الآخر أنهما يفيدان إن كان بأمره وإلا فدى الحالق (9).
(ولو أذن المحلوق لزمه الفداء) اتفاقا، لأنه المتبادر من النصوص، فإنه المعروف من الحلق، لندرة حلق الرجل رأس نفسه جدا.