وسعى ثم لبى قبل أن يقصر فليس له أن يقصر وليس له متعة (1).
وخبر محمد بن سنان عن العلاء بن الفضيل قال: سألته عن رجل متمتع طاف ثم أهل بالحج قبل أن يقصر، قال: بطلت متعته وهي حجة مبتولة (2). وهي خيرة الجامع (3) والمختلف (4) والارشاد (5) والتحرير (6) والتذكرة (7) والمنتهى (8) والوسيلة (9). وفي الدروس: إنه المشهور (10).
(ويبطل الثاني على رأي) ابن إدريس، لأنه لم يتحلل من عمرته، مع الاجماع على عدم جواز إدخال الحج على العمرة قبل إتمام مناسكها (11)، والتقصير من مناسكها عندنا فهو حج منهي عنه فيفسد، خصوصا وقد نوى المتعة دون الافراد، ولضعف الخبرين سندا ودلالة لاحتمال اختصاصهما بمن نوى العدول، وهو خيرة التلخيص (12) والدروس (13).
(ولو جامع عامدا قبل التقصير وجب عليه بدنة للموسر، وبقرة للمتوسط، وشاة للمعسر) كما في التهذيب (14) والنهاية (15) والمبسوط (16) والمهذب (17) والسرائر (18) والوسيلة (19) والجامع (20) وغيرها، لصحيح الحلبي سأل