واستدل عليه بقول الصادق عليه السلام في صحيح معاوية بن عمار: إذا أحرمت فعقصت شعر رأسك أو لبدته فقد وجب عليك الحلق وليس لك التقصير، وإن أنت لم تفعل فمخير لك التقصير والحلق في الحج، وليس في المتعة إلا التقصير (1).
ويحتمل تعلق في الحج بجميع ما قبله.
وصحيح العيص سأله عليه السلام عن رجل عقص شعر رأسه وهو متمتع ثم قدم مكة فقضى نسكه وحل عقاص رأسه فقصر وأدهن وأحل، قال: عليه دم شاة (2).
ونسكه يحتمل الحج، وإياه والعمرة والدم يحتمل الهدي. وحمله الشهيد على الندب (3).
وعلى المختار (فيجب عليه شاة) لو حلق (مع العمد) لخبر أبي بصير سأل الصادق عليه السلام عن المتمتع أراد أن يقصر فحلق رأسه، قال: عليه دم يهريقه، فإذا كان يوم النحر أمر الموسى على رأسه حين يريد أن يحلق (4). وقد يظهر منه السهو، لكن الأصل البراءة.
وقال عليه السلام في صحيح جميل في متمتع حلق رأسه بمكة إن كان جاهلا فليس عليه شئ، وإن تعمد ذلك في أول شهور الحج بثلاثين يوما فليس عليه شئ، وإن تعمد بعد الثلاثين يوما التي توفر فيها الشعر للحج فإن عليه دما يهريقه (5).
وقال أحدهما عليهما السلام في مرسله: إن كان ناسيا أو جاهلا فليس عليه شئ، وإن كان متمتعا في أول شهور الحج فليس عليه شئ إذا كان قد أعفاه شهرا (6).
ولاطلاق الدم في الخبرين أطلق الأكثر. وجعله ابن حمزة مما يوجب الدم