كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ٣٤
واستدل عليه بقول الصادق عليه السلام في صحيح معاوية بن عمار: إذا أحرمت فعقصت شعر رأسك أو لبدته فقد وجب عليك الحلق وليس لك التقصير، وإن أنت لم تفعل فمخير لك التقصير والحلق في الحج، وليس في المتعة إلا التقصير (1).
ويحتمل تعلق في الحج بجميع ما قبله.
وصحيح العيص سأله عليه السلام عن رجل عقص شعر رأسه وهو متمتع ثم قدم مكة فقضى نسكه وحل عقاص رأسه فقصر وأدهن وأحل، قال: عليه دم شاة (2).
ونسكه يحتمل الحج، وإياه والعمرة والدم يحتمل الهدي. وحمله الشهيد على الندب (3).
وعلى المختار (فيجب عليه شاة) لو حلق (مع العمد) لخبر أبي بصير سأل الصادق عليه السلام عن المتمتع أراد أن يقصر فحلق رأسه، قال: عليه دم يهريقه، فإذا كان يوم النحر أمر الموسى على رأسه حين يريد أن يحلق (4). وقد يظهر منه السهو، لكن الأصل البراءة.
وقال عليه السلام في صحيح جميل في متمتع حلق رأسه بمكة إن كان جاهلا فليس عليه شئ، وإن تعمد ذلك في أول شهور الحج بثلاثين يوما فليس عليه شئ، وإن تعمد بعد الثلاثين يوما التي توفر فيها الشعر للحج فإن عليه دما يهريقه (5).
وقال أحدهما عليهما السلام في مرسله: إن كان ناسيا أو جاهلا فليس عليه شئ، وإن كان متمتعا في أول شهور الحج فليس عليه شئ إذا كان قد أعفاه شهرا (6).
ولاطلاق الدم في الخبرين أطلق الأكثر. وجعله ابن حمزة مما يوجب الدم

(١) تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ١٦٠ ح ٥٣٣.
(٢) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ١٨٧ ب ٧ من أبواب الحلق والتقصير ح ٩.
(٣) الدروس الشرعية: ج ١ ص ٤٥٣ درس ١١٤.
(٤) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٥٤٢ ب ٤ من أبواب التقصير ح ٣.
(٥) المصدر السابق ح ٥.
(٦) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٥٤١ ب 4 من أبواب التقصير ح 1.
(٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484