كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ٣٢
فيه اللحية (1). والهداية (2) والمصباح (3) ومختصره، إلا أنه ترك فيها الحاجب.
فظاهر هذه العبارات وجوب الاتيان بالجميع، لظاهر قول الصادق عليه السلام في صحيح معاوية وحسنه: فقصر من شعرك من جوانبه ولحيتك، وخذ من شاربك، وقلم أظفارك، وابق منها لحجك (4). لكن الأظهر عدم الوجوب، ولعلهم لا يريدونه للأصل، وإطلاق أكثر الأخبار، وخصوص حسن حفص بن البختري وجميل وغيرهما، وصحيحهم عن الصادق عليه السلام في محرم يقصر من بعض ولا يقصر من بعض، قال: يجزئه (5). وقوله عليه السلام في خبر عمر بن يزيد: ثم ائت منزلك فقصر من شعرك وحل لك كل شئ (6).
واشترط في المبسوط أن يكون المقطوع جماعة من الشعر (7)، وفي التحرير (8) والتذكرة (9) والمنتهى: إن أقله ثلاث شعرات (10). ولم أعرف له مستندا.
ثم إن الواجب هو الإزالة بحديد أو سن أو نورة أو نتف أو غيرها كما في التحرير (11) والتذكرة (12) والمنتهى (13) والدروس (14) للأصل وإطلاق الأخذ والتقصير في الأخبار، وخصوص نحو حسن معاوية بن عمار سأل الصادق عليه السلام عن متمتع قرض أظفاره بأسنانه وأخذ من شعر رأسه بمشقص، قال: لا بأس، ليس كل أحد يجد جلما (15).

(١) المقنع: ص ٨٣.
(٢) الهداية: ص ٦٠.
(٣) مصباح المتهجد: ص ٦٢٦.
(٤) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٥٣٩ ب ١ من أبواب التقصير ح ٤.
(٥) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٥٤٠ ب ٣ من أبواب التقصير ح ١.
(٦) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٥٣٩ ب ١ من أبواب التقصير ح ٣.
(٧) المبسوط: ج ١ ص ٣٦٣.
(٨) تحرير الأحكام: ج ١ ص ١٠٠ س ٣٥.
(٩) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٦٨ س ٢٨.
(١٠) منتهى المطلب: ج ٢ ص ٧١١ س ٣.
(١١) تحرير الأحكام: ج ١ ص ١٠١ س ٢.
(١٢) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٦٨ س ٣٠.
(١٣) منتهى المطلب: ج ٢ ص ٧١١ س ١٠.
(١٤) الدروس الشرعية: ج ١ ص ٤١٤ درس ١٠٦.
(١٥) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٥٤٠ ب 2 من أبواب التقصير ح 1.
(٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484