وخبر محمد الحلبي سأله عليه السلام عن امرأة متمتعة عاجلها زوجها قبل أن تقصر، فلما تخوفت أن يغلبها أهوت إلى قرونها فقرضت منها بأسنانها وقرضت بأظافيرها هل عليها شئ؟ قال: لا، ليس كل أحد يجد المقاريض (1).
(ولا يجوز) للمتمتع (أن يحلق) جميع رأسه لاحلاله من العمرة وفاقا للمشهور للأخبار، كقول الصادق عليه السلام في صحيح معاوية بن عمار الآتي عن قريب: ليس في المتعة إلا التقصير (2)، على وجه سيظهر.
وهل يحرم عليه الحلق بعده؟ صرح به الشهيد (3) وفاقا لابن حمزة (4) وابن البراج (5)، لايجابهما الكفارة بالحلق قبل الحج، فينحصر الاحلال بغيره، ولعله لأنه لو لم يحرم بعده لم يحرم أصلا، لأن أوله يقصر، إلا أن يلحظ النية، وإنما حرم في النافع قبله (6).
وفي الخلاف: إن المعتمر إن حلق جاز، والتقصير أفضل (7). وهو يعم عمرة التمتع. قال في المختلف: وكان يذهب إليه والدي، (8).
قلت: وكان دليله أنه إذا أحل من العمرة حل له ما كان حرمه الاحرام، ومنه إزالة الشعر بجميع أنواعها، فيجوز له الحلق بعد التقصير، وأول الحلق تقصير.
وفي التهذيب: من عقص شعر رأسه عند الاحرام أو لبده فلا يجوز له إلا الحلق، ومتى اقتصر على التقصير وجب عليه دم شاة (9). وظاهره العموم للحج وعمرة التمتع والمفردة، بل في عمرة المتمتع أظهر.