كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ٣٣
وخبر محمد الحلبي سأله عليه السلام عن امرأة متمتعة عاجلها زوجها قبل أن تقصر، فلما تخوفت أن يغلبها أهوت إلى قرونها فقرضت منها بأسنانها وقرضت بأظافيرها هل عليها شئ؟ قال: لا، ليس كل أحد يجد المقاريض (1).
(ولا يجوز) للمتمتع (أن يحلق) جميع رأسه لاحلاله من العمرة وفاقا للمشهور للأخبار، كقول الصادق عليه السلام في صحيح معاوية بن عمار الآتي عن قريب: ليس في المتعة إلا التقصير (2)، على وجه سيظهر.
وهل يحرم عليه الحلق بعده؟ صرح به الشهيد (3) وفاقا لابن حمزة (4) وابن البراج (5)، لايجابهما الكفارة بالحلق قبل الحج، فينحصر الاحلال بغيره، ولعله لأنه لو لم يحرم بعده لم يحرم أصلا، لأن أوله يقصر، إلا أن يلحظ النية، وإنما حرم في النافع قبله (6).
وفي الخلاف: إن المعتمر إن حلق جاز، والتقصير أفضل (7). وهو يعم عمرة التمتع. قال في المختلف: وكان يذهب إليه والدي، (8).
قلت: وكان دليله أنه إذا أحل من العمرة حل له ما كان حرمه الاحرام، ومنه إزالة الشعر بجميع أنواعها، فيجوز له الحلق بعد التقصير، وأول الحلق تقصير.
وفي التهذيب: من عقص شعر رأسه عند الاحرام أو لبده فلا يجوز له إلا الحلق، ومتى اقتصر على التقصير وجب عليه دم شاة (9). وظاهره العموم للحج وعمرة التمتع والمفردة، بل في عمرة المتمتع أظهر.

(١) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٥٤١ ب ٣ من أبواب التقصير ح ٤.
(٢) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٥٤٢ ب ٤ من أبواب التقصير ح ٢.
(٣) الدروس الشرعية: ج ١ ص ٤١٤ درس ١٠٦.
(٤) الوسيلة: ص ١٧٦.
(٥) المهذب: ج ١ ص ٢٤١.
(٦) المختصر النافع: ص ٩٩.
(٧) الخلاف: ج ٢ ص ٣٣٠ المسألة ١٤٤.
(٨) مختلف الشيعة: ج ٤ ص ٢١٧.
(٩) تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ١٦٠ ذيل الحديث 532.
(٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484