فيه، خلافا وإن كان عندنا نسكا، ويعضده النصوص (1) والأصل. (ولا شئ عليه) وفاقا لسلار (2) وابن إدريس (3) للأصل خصوصا عند السهو.
وصحيح معاوية وحسنه سأل الصادق عليه السلام عن رجل أهل بالعمرة ونسي أن يقصر حتى دخل في الحج، قال: يستغفر الله ولا شئ عليه وتمت عمرته (4).
وحمله الشيخ على أنه لا عقاب عليه (5).
(وروي) عن إسحاق بن عمار أنه سأل أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يتمتع فينسى أن يقصر حتى يهل بالحج، فقال: عليه دم يهريقه (6). وحمله الصدوق على الاستحباب (7)، وعمل به الشيخ في كتبه (8) وبنو زهرة (9) والبراج (10) وحمزة (11).
والظاهر أنه (شاة) كما في الغنية (12) والمهذب (13) والإشارة (14)، وأدرجه ابن حمزة (15) فيما فيه دم مطلق.
(و) لو ترك التقصير (عمدا) حتى أهل بالحج (تصير حجته مفردة على رأي) الشيخ (16)، لقول الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير: المتمتع إذا طاف