كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ٣٧
فيه، خلافا وإن كان عندنا نسكا، ويعضده النصوص (1) والأصل. (ولا شئ عليه) وفاقا لسلار (2) وابن إدريس (3) للأصل خصوصا عند السهو.
وصحيح معاوية وحسنه سأل الصادق عليه السلام عن رجل أهل بالعمرة ونسي أن يقصر حتى دخل في الحج، قال: يستغفر الله ولا شئ عليه وتمت عمرته (4).
وحمله الشيخ على أنه لا عقاب عليه (5).
(وروي) عن إسحاق بن عمار أنه سأل أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يتمتع فينسى أن يقصر حتى يهل بالحج، فقال: عليه دم يهريقه (6). وحمله الصدوق على الاستحباب (7)، وعمل به الشيخ في كتبه (8) وبنو زهرة (9) والبراج (10) وحمزة (11).
والظاهر أنه (شاة) كما في الغنية (12) والمهذب (13) والإشارة (14)، وأدرجه ابن حمزة (15) فيما فيه دم مطلق.
(و) لو ترك التقصير (عمدا) حتى أهل بالحج (تصير حجته مفردة على رأي) الشيخ (16)، لقول الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير: المتمتع إذا طاف

(١) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٥٤٤ ب ٦ من أبواب التقصير.
(٢) المراسم: ص ١٢٤.
(٣) السرائر: ج ١ ص ٥٨٠.
(٤) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٥٤٤ ب ٦ من أبواب التقصير ح ١.
(٥) تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ١٥٩ ذيل الحديث ٥٢٨.
(٦) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٥٤٤ ب ٦ من أبواب التقصير ح ٢.
(٧) من لا يحضره الفقيه: ج ٢ ص ٣٧٦ ذيل الحديث ٢٧٤٢.
(٨) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٥١٤، المبسوط: ج ١ ص ٣٦٣، الإقتصاد: ص ٣٠٥، الجمل والعقود: ص ١٤٢.
(٩) الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥١٧ س ٣١.
(١٠) المهذب: ج ١ ص ٢٤٢.
(١١) الوسيلة: ص ١٦٨.
(١٢) الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥١٧ س ٣١.
(١٣) المهذب: ج ١ ص ٢٢٥.
(١٤) إشارة السبق: ص ١٣٣.
(١٥) الوسيلة: ص ١٣٣.
(١٦) تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ١٥٩ ذيل الحديث 529.
(٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484