كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ٢٧
قبل طواف النساء وقبل فراغ المعتمر مفردة من طوافه وسعيه (1).
(وكذا لو قلم) ظفره (أو قص شعره) لظنه إتمام السعي، ثم ذكر النقص، أتمه وكفر ببقرة على رواية سعيد بن يسار (2)، وقد عمل بها الشيخ (3) والمصنف في الإرشاد (4) والتذكرة (5) والتحرير (6) والتبصرة (7)، وليس في التبصرة إلا تقليم الأظفار، ولذا اقتصر عليه.
وعبر الشيخ في التهذيب (8) والنهاية بقوله: قصر وقلم أظفاره (9)، فيمكن إرادته منهما معنى واحدا.
وعبر في المبسوط بقوله: قصر أو قلم أظفاره (10) بلفظة (أو). ويوافقه التذكرة والتحرير وكذا الإرشاد (11) والكتاب، إذ زاد فيهما: قص الشعر. والخبر صحيح، لكن العمل به مشكل، لأن في قص الأظفار مع التعمد شاة.
ويجوز أن يكون مراده في الكتاب الحكم بمضمونه، لصحته بخلاف الأول، ويحتمل الخبر عطف (قلم) أو (أحل) على (فرغ) أي وهو يزعم أنه قد فرغ وقصر وأحل، فيجوز أن يكون التكفير لتقصيره بهذه الغفلة الشنيعة لختمه بالصفا أو ابتدائه بالمروة في الصورة الأولى، أو غفلته عن المبدأ في الصورة الثانية.
(ويجوز الجلوس خلاله للراحة) على الصفا أو المروة اتفاقا وبينهما على المشهور للأصل، وحسن الحلبي سأل الصادق عليه السلام عن الرجل يطوف بين الصفا والمروة أيستريح؟ قال: نعم، إن شاء جلس على الصفا، وإن شاء جلس على

(١) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢٦٨ ب ١٢ من أبواب كفارات الاستمتاع.
(٢) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٥٢٩ ب ١٤ من أبواب السعي ح ١.
(٣) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٥١٣.
(٤) إرشاد الأذهان: ج ١ ص ٣٢٧.
(٥) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٦٧ س ١٣.
(٦) تحرير الأحكام: ج ١ ص ١٠٠ س ١٩.
(٧) تبصرة المتعلمين: ص ٦٩.
(٨) تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ١٥٣ ذيل الحديث ٥٠٣.
(٩) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٥١٣.
(١٠) المبسوط: ج ١ ص ٣٦٢.
(١١) إرشاد الأذهان: ج ١ ص ٣٢٧.
(٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484