كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ٣١
وفي الإقتصاد (1) والغنية (2) والمهذب (3) والإصباح (4) والإشارة (5) على شعر الرأس واللحية، وزاد المفيد الحاجب على ما في التهذيب (6)، وعلى ما في نسخ المقنعة (7) التي عندنا من شعر الرأس أو الحاجب أو اللحية، وزاد الحلبي (8) وابن سعيد (9): الشارب، وزادهما المصنف في التذكرة (10) والمنتهى (11).
وفي التهذيب: أدنى التقصير أن يقرض أظفاره، ويجز من شعره شيئا يسيرا.
لحسن معاوية سأل الصادق عليه السلام عن متمتع قرض أظفاره وأخذ من شعره بمشقص، قال: لا بأس، ليس كل أحد يجد جلما (12).
وفي الوسيلة: أدناه أن يقص شيئا من شعر رأسه أو يقص أظفاره، والأصلع يأخذ من شعر اللحية أو الشارب أو يقص الأظفار (13)، ونحوه المبسوط (14) والسرائر (15) إلا أن فيهما (الحاجب) مكان (الشارب)، وليس في المبسوط قص الأظفار لغير الأصلع. وفي جمل العلم والعمل: قصر من شعر رأسه ومن حاجبه (6 1).
وفي الفقيه: قصر من شعر رأسك من جوانبه، ومن حاجبيك ومن لحيتك، وخذ من شاربك، وقلم أظفارك، وابق منها لحجك (17). وكذا المقنع، إلا أنه ترك

(١) الإقتصاد: ص ٣٠٥.
(٢) الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥١٧ س ٣٠.
(٣) المهذب: ج ١ ص ٢٦٠.
(٤) إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٨ ص ٤٦٢.
(٥) إشارة السبق: ص ١٣٣.
(٦) تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ١٥٧ ذيل الحديث ٥٢٠.
(٧) المقنعة: ص ٤٠٦.
(٨) الكافي في الفقه: ص ٢١٢.
(٩) الجامع للشرائع: ص ٢٠٣.
(١٠) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٦٨ س ٣١.
(١١) منتهى المطلب: ج ٢ ص ٧١١ س ١٤.
(١٢) تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ١٥٨ ح ٥٢٤.
(١٣) الوسيلة: ص ١٧٦.
(١٤) المبسوط: ج ١ ص ٣٦٣.
(١٥) السرائر: ج ١ ص ٥٨١.
(٦ ١) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص ٦٨.
(١٧) من لا يحضره الفقيه: ج ٢ ص ٥٣٧.
(٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484