كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ٢١
واقتصر ابن زهرة (1) على إكمال أسبوعين، ولكنه إذا جاز وكان الثاني مندوبا جاز القطع قطعا. لكن يحتمل كون الثاني هو الفريضة، كما مر في الطواف.
قال الشهيد: إلا أن يستند وجوب الثاني في الطواف إلى القران (2). ثم إضافة ست كما في الخبر والنهاية (3) والتهذيب (4) والسرائر (5) يفيد ابتداء الأسبوع الثاني من المروة. ومن عبر بإكمال أسبوعين كالمصنف أو سعيين كابن حمزة (6) أو أربعة عشر كالشيخ في المبسوط (7) يجوز أن يريد إضافة سبعة أشواط، والخبر يحتمل يقين الثمانية وهو على المروة، ويأتي البطلان.
ولا بعد في الصحة إذا نوى في ابتداء الثامن أنه يسعى من الصفا إلى المروة سعي العمرة أو الحج قربة إلى الله مع الغفلة عن العدد، أو مع من تذكر أنه الثامن، أو زعمه السابع، فلا مانع من مقارنة النية لكل شوط، بل لا يخلو منها الانسان غالبا، ولذا أطلق إضافة ست إليها، فلم يبق مستندا في المسألة.
نعم، قال الصادق عليه السلام في صحيح معاوية: إن طاف الرجل بين الصفا والمروة تسعة أشواط فليسع على واحد، وليطرح ثمانية، وإن طاف بين الصفا والمروة ثمانية أشواط فليطرحها وليستأنف السعي (8).
وهو مستند صحيح لاكمال أسبوعين من الصفا، وإلغاء الثامن لكونه من المروة، وظاهره كون الفريضة هي الثاني، والعموم للعامد كما فعله الشيخ في التهذيب أو خصه به، لأنه ذكر أن من تعمد ثمانية أعاد السعي، وإن سعى تسعة لم

(١) الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥١٧ س ٦.
(٢) الدروس الشرعية: ج ١ ص ٤١١ درس ١٠٦.
(٣) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٥١٢.
(٤) تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ١٥٢ ذيل الحديث ٥٠١.
(٥) السرائر: ج ١ ص ٥٧٩.
(٦) الوسيلة: ص ١٧٦.
(٧) المبسوط: ج ١ ص ٣٦٢.
(٨) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٥٢٧ ب 12 من أبواب السعي ح 1.
(٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484