واقتصر ابن زهرة (1) على إكمال أسبوعين، ولكنه إذا جاز وكان الثاني مندوبا جاز القطع قطعا. لكن يحتمل كون الثاني هو الفريضة، كما مر في الطواف.
قال الشهيد: إلا أن يستند وجوب الثاني في الطواف إلى القران (2). ثم إضافة ست كما في الخبر والنهاية (3) والتهذيب (4) والسرائر (5) يفيد ابتداء الأسبوع الثاني من المروة. ومن عبر بإكمال أسبوعين كالمصنف أو سعيين كابن حمزة (6) أو أربعة عشر كالشيخ في المبسوط (7) يجوز أن يريد إضافة سبعة أشواط، والخبر يحتمل يقين الثمانية وهو على المروة، ويأتي البطلان.
ولا بعد في الصحة إذا نوى في ابتداء الثامن أنه يسعى من الصفا إلى المروة سعي العمرة أو الحج قربة إلى الله مع الغفلة عن العدد، أو مع من تذكر أنه الثامن، أو زعمه السابع، فلا مانع من مقارنة النية لكل شوط، بل لا يخلو منها الانسان غالبا، ولذا أطلق إضافة ست إليها، فلم يبق مستندا في المسألة.
نعم، قال الصادق عليه السلام في صحيح معاوية: إن طاف الرجل بين الصفا والمروة تسعة أشواط فليسع على واحد، وليطرح ثمانية، وإن طاف بين الصفا والمروة ثمانية أشواط فليطرحها وليستأنف السعي (8).
وهو مستند صحيح لاكمال أسبوعين من الصفا، وإلغاء الثامن لكونه من المروة، وظاهره كون الفريضة هي الثاني، والعموم للعامد كما فعله الشيخ في التهذيب أو خصه به، لأنه ذكر أن من تعمد ثمانية أعاد السعي، وإن سعى تسعة لم