كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ٢٨
المروة وبينهما فليجلس (1).
وأجاز الحلبيان الوقوف بينهما عند الاعياء دون الجلوس (2)، لقوله عليه السلام في صحيح عبد الرحمن بن أبي عبد الله: لا يجلس بين الصفا والمروة إلا من جهد (3).
إن أريد بالجهد بلوغ منتهى الطاقة وهو غير معلوم.
(و) يجوز (قطعه لحاجة له ولغيره) في أي شوط كان (ثم يتمه) ولا يستأنفه وإن لم يبلغ النصف وفاقا لظاهر الأكثر للأصل، والاجماع على عدم وجوب الموالاة على ما في التذكرة (4)، وما ستسمعه في القطع للصلاة.
وصحيح يحيى الأزرق: سأل أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يدخل في السعي بين الصفا والمروة، فيسعى ثلاثة أشواط أو أربعة، ثم يلقاه الصديق له فيدعوه إلى الحاجة أو إلى الطعام، قال: إن أجابه فلا بأس (5).
وفي الفقيه زيادة قوله عليه السلام: ولكن يقضي حق الله أحب إلي من أن يقضي حق صاحبه (6). ونحوه في التهذيب عن صفوان بن يحيى عنه عليه السلام (7)، ولذا قال القاضي:
ولا يقطعه إذا عرضت له حاجة، بل يؤخرها حتى يفرغ منه إذا تمكن من تأخيرها (8). وسمعت في الطواف الأمر بالقطع، فلعل الاختلاف لاختلاف الحاجات.
وجعله المفيد (9) وسلار (10) والحلبيان (11) كالطواف في افتراق مجاوزة

(١) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٥٣٥ ب ٢٠ من أبواب السعي ح ١.
(٢) الكافي في الفقه: ص ١٩٦، الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥١٧ س ٢٨.
(٣) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٥٣٦ ب ٢٠ من أبواب السعي ح ٤.
(٤) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٦٧ س ٢٣ - ٢٤.
(٥) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٥٣٥ ب ١٩ من أبواب السعي ح ١.
(٦) من لا يحضره الفقيه: ج ٢ ص ٤١٧ ح ٢٨٥٦.
(٧) تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٣٧٢ ح ١٦٦٢.
(٨) المهذب: ج ١ ص ٢٤٠.
(٩) المقنعة: ص 441.
(10) المراسم: ص 123.
(11) الكافي في الفقه: ص 195، الغنية (الجوامع الفقهية): ص 517 س 4.
(٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484