المروة وبينهما فليجلس (1).
وأجاز الحلبيان الوقوف بينهما عند الاعياء دون الجلوس (2)، لقوله عليه السلام في صحيح عبد الرحمن بن أبي عبد الله: لا يجلس بين الصفا والمروة إلا من جهد (3).
إن أريد بالجهد بلوغ منتهى الطاقة وهو غير معلوم.
(و) يجوز (قطعه لحاجة له ولغيره) في أي شوط كان (ثم يتمه) ولا يستأنفه وإن لم يبلغ النصف وفاقا لظاهر الأكثر للأصل، والاجماع على عدم وجوب الموالاة على ما في التذكرة (4)، وما ستسمعه في القطع للصلاة.
وصحيح يحيى الأزرق: سأل أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يدخل في السعي بين الصفا والمروة، فيسعى ثلاثة أشواط أو أربعة، ثم يلقاه الصديق له فيدعوه إلى الحاجة أو إلى الطعام، قال: إن أجابه فلا بأس (5).
وفي الفقيه زيادة قوله عليه السلام: ولكن يقضي حق الله أحب إلي من أن يقضي حق صاحبه (6). ونحوه في التهذيب عن صفوان بن يحيى عنه عليه السلام (7)، ولذا قال القاضي:
ولا يقطعه إذا عرضت له حاجة، بل يؤخرها حتى يفرغ منه إذا تمكن من تأخيرها (8). وسمعت في الطواف الأمر بالقطع، فلعل الاختلاف لاختلاف الحاجات.
وجعله المفيد (9) وسلار (10) والحلبيان (11) كالطواف في افتراق مجاوزة