كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ٢٩
النصف من عدمها، لعموم الطواف والأشواط فيما تقدم من الأخبار (1)، لا لحمل السعي على الطواف كما في المختلف (2)، ليرد أنه قياس مع الفارق، لأن حرمة الطواف أكثر من حرمة السعي.
(ولو دخل وقت الفريضة) من الصلاة وهو في السعي (قطعه) وإن اتسع وقت الصلاة جوازا، قال في التلخيص: لا وجوبا على رأي (3).
(ثم أتمه بعد الصلاة) لنحو صحيح معاوية بن عمار سأل الصادق عليه السلام الرجل يدخل في السعي بين الصفا والمروة، فيدخل وقت الصلاة، أيخفف أو يقطع ويصلي ثم يعود، أو يثبت كما هو على حاله حتى يفرغ؟ قال: لا، بل يصلي ثم يعود أوليس عليهما مسجد (4). وخبر محمد بن الفضيل سأل الجواد عليه السلام سعيت شوطا ثم طلع الفجر، قال: صل ثم عد فأتم سعيك (5).
وفي التذكرة (6) والمنتهى (7): لا يعلم فيه خلافا.
قلت: والحلبيان (8)، إذ جعلاه كالطواف نصا في الطواف أنه إذا قطع لفريضة بنى بعد الفراغ ولو على شوط. ولكن المفيد (9) وسلار (10) أطلقا افتراق مجاوزة النصف وعدمها في الطواف ومشابهة السعي له.
والأقرب جواز القطع اختيارا من غير داع كما يعطيه عبارة الجامع (11)، للأصل ونقل الاجماع على عدم وجوب الموالاة.

(١) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٤٤٧ ب ٤١ من أبواب الطواف.
(٢) مختلف الشيعة ج ٤ ص ٢١٦.
(٣) تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٣٠ ص ٣٣٦.
(٤) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٥٣٤ ب ١٨ من أبواب السعي ح ١.
(٥) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٥٣٤ ب ١٨ من أبواب السعي ح ٣.
(٦) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٦٧ س ٢٥.
(٧) منتهى المطلب: ج ٢ ص ٧٠٧ س ٢٧.
(٨) الكافي في الفقه: ص ١٩٥، الغنية (الجوامع الفقهية) ص ٥١٧ س ٣ - ٤.
(٩) المقنعة: ص 441.
(10) المراسم: ص 123.
(11) الجامع للشرائع: ص 203.
(٢٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484