النصف من عدمها، لعموم الطواف والأشواط فيما تقدم من الأخبار (1)، لا لحمل السعي على الطواف كما في المختلف (2)، ليرد أنه قياس مع الفارق، لأن حرمة الطواف أكثر من حرمة السعي.
(ولو دخل وقت الفريضة) من الصلاة وهو في السعي (قطعه) وإن اتسع وقت الصلاة جوازا، قال في التلخيص: لا وجوبا على رأي (3).
(ثم أتمه بعد الصلاة) لنحو صحيح معاوية بن عمار سأل الصادق عليه السلام الرجل يدخل في السعي بين الصفا والمروة، فيدخل وقت الصلاة، أيخفف أو يقطع ويصلي ثم يعود، أو يثبت كما هو على حاله حتى يفرغ؟ قال: لا، بل يصلي ثم يعود أوليس عليهما مسجد (4). وخبر محمد بن الفضيل سأل الجواد عليه السلام سعيت شوطا ثم طلع الفجر، قال: صل ثم عد فأتم سعيك (5).
وفي التذكرة (6) والمنتهى (7): لا يعلم فيه خلافا.
قلت: والحلبيان (8)، إذ جعلاه كالطواف نصا في الطواف أنه إذا قطع لفريضة بنى بعد الفراغ ولو على شوط. ولكن المفيد (9) وسلار (10) أطلقا افتراق مجاوزة النصف وعدمها في الطواف ومشابهة السعي له.
والأقرب جواز القطع اختيارا من غير داع كما يعطيه عبارة الجامع (11)، للأصل ونقل الاجماع على عدم وجوب الموالاة.