كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ٢٩٢
أيضا. وكذا لو استطاع للعمرة دون الحج وجبت خاصة لذلك، نعم لا يجب المبادرة إليها قبل أيام الحج، لاحتمال أن يجدد له استطاعته أيضا.
وفي الدروس: لم يجب (1)، ولعله للأصل، وظهور حج البيت في الآية (2) في غير العمرة، وهو ممنوع، ولعدم ظهور وجوب اتمامهما في وجوب انشائهما، ومنع استلزامه له، ولأنها لو وجبت لكان من استكمل الاستطاعة لها فمات قبلها وقبل ذي الحجة يجب استئجارها عنه من التركة، ولم يذكر ذلك في خبر أو كتاب، وكان المستطيع لها وللحج إذا أتى الحرم قبل أشهر الحج نوى بعمرته عمرة الاسلام، لاحتمال أن يموت أو لا تبقى استطاعته للحج إلى وقته.
وفيه أن المستطيع لهما فرضه عمرة التمتع أو قسيميه، وليس له الاتيان بعمرة الاسلام إلا عند الحج، فما قبله كالنافلة قبل فريضة الصبح مثلا، واحتمال الموت أو فوت الاستطاعة غير ملتفت إليه.
(وهي قسمان: متمتع بها وهي فرض من نأى عن مكة، وقد سبق وصفها) ومعنى النائي عن مكة. (ومفردة وهي فرض أهل مكة وحاضريها) على الوجه المتقدم، وكل من لم يستطع إلا لها على ما عرفت الآن.
والأولون إنما يأتون بها (بعد انقضاء الحج) اجماعا فعليا وقوليا، ولذا ورد أن أبا بصير سأل الصادق عليه السلام عن رجل يفرد الحج فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ثم يبدو له أن يجعلها عمرة، فقال عليه السلام: إن كان لبى بعد ما سعى قبل أن يقصر فلا متعة له (3). وأن يعقوب بن شعيب سأله عليه السلام في الصحيح عن المعتمر في أشهر الحج، فقال: هي متعة (4). وقال في صحيح عمر بن يزيد: من

(١) الدروس الشرعية: ج ١ ص ٣٣٨ درس ٨٨.
(٢) آل عمران: ٩٧.
(٣) وسائل الشيعة: ج ٨ ص ٢١٠ ب ١٩ من أبواب أقسام الحج ح ١.
(٤) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٢٤٧ ب 7 من أبواب العمرة ح 4.
(٢٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484