أيضا. وكذا لو استطاع للعمرة دون الحج وجبت خاصة لذلك، نعم لا يجب المبادرة إليها قبل أيام الحج، لاحتمال أن يجدد له استطاعته أيضا.
وفي الدروس: لم يجب (1)، ولعله للأصل، وظهور حج البيت في الآية (2) في غير العمرة، وهو ممنوع، ولعدم ظهور وجوب اتمامهما في وجوب انشائهما، ومنع استلزامه له، ولأنها لو وجبت لكان من استكمل الاستطاعة لها فمات قبلها وقبل ذي الحجة يجب استئجارها عنه من التركة، ولم يذكر ذلك في خبر أو كتاب، وكان المستطيع لها وللحج إذا أتى الحرم قبل أشهر الحج نوى بعمرته عمرة الاسلام، لاحتمال أن يموت أو لا تبقى استطاعته للحج إلى وقته.
وفيه أن المستطيع لهما فرضه عمرة التمتع أو قسيميه، وليس له الاتيان بعمرة الاسلام إلا عند الحج، فما قبله كالنافلة قبل فريضة الصبح مثلا، واحتمال الموت أو فوت الاستطاعة غير ملتفت إليه.
(وهي قسمان: متمتع بها وهي فرض من نأى عن مكة، وقد سبق وصفها) ومعنى النائي عن مكة. (ومفردة وهي فرض أهل مكة وحاضريها) على الوجه المتقدم، وكل من لم يستطع إلا لها على ما عرفت الآن.
والأولون إنما يأتون بها (بعد انقضاء الحج) اجماعا فعليا وقوليا، ولذا ورد أن أبا بصير سأل الصادق عليه السلام عن رجل يفرد الحج فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ثم يبدو له أن يجعلها عمرة، فقال عليه السلام: إن كان لبى بعد ما سعى قبل أن يقصر فلا متعة له (3). وأن يعقوب بن شعيب سأله عليه السلام في الصحيح عن المعتمر في أشهر الحج، فقال: هي متعة (4). وقال في صحيح عمر بن يزيد: من