كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ٢٩١
أخرها إلى الحج أو أشهره فزالت الاستطاعة.
وإنما يجب العمرة (بشرائطه) أي الحج للأصل، والاجماع والنص من الكتاب والسنة، كقوله تعالى: ﴿ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا﴾ (1) لشمول حجه للعمرة. ونص الصادق عليه السلام عليه في صحيح ابن أذينة الذي في علل الصدوق (2)، وقوله عليه السلام في صحيح ابن عمار الذي في العلل أيضا:
العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحج على من استطاع إليه سبيلا (3).
وأما خبر زرارة: سأل أبا جعفر عليه السلام عن قوله تعالى: (ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام) فقال: ذلك أهل مكة ليس لهم متعة، ولا عليهم عمرة (4).
فالمعنى نفي عمرة التمتع التي في الآية.
(ولو استطاع لحج الافراد دون عمرته فالأقرب وجوبه خاصة) لكون كل منهما عبارة برأسه، فلا يسقط شئ منهما بسقوط الآخر، ولا يجب بوجوبه، بخلاف التمتع، ولذا نرى الأخبار تحكم بكون التمتع ثلاثة أطواف بالبيت وطوافين بالصفا والمروة، وكون القران والافراد طوافين بالبيت وسعيا واحدا.
وأخبار حجة الوداع خالية عن اعتماره صلى الله عليه وآله، بل ظاهرة في العدم، وعدة أخبار ناصة على أنه صلى الله عليه وآله إنما اعتمر ثلاث عمر، كلها في ذي القعدة (5)، وإن روى الصدوق في الخصال بسنده عن عكرمة عن ابن عباس، أنه صلى الله عليه وآله اعتمر أربعا رابعتها مع حجته (6).
ويحتمل السقوط ضعيفا، بناء على أن الأصحاب يقولون في بيان كل من الافراد والقران، ثم يعتمر بعد الفراغ من الحج، فيوهم دخول العمرة في الحجتين

(١) آل عمران: ٩٧.
(٢) علل الشرائع: ص ٤٥٣.
(٣) علل الشرائع: ص ٤٠٨.
(٤) وسائل الشيعة: ج ٨ ص ١٨٧ ب ٦ من أبواب أقسام الحج ح ٧.
(٥) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٢٣٨ ب ٢ من أبواب العمرة ح ٢ - ٤.
(٦) الخصال: ص 200.
(٢٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484