أخرها إلى الحج أو أشهره فزالت الاستطاعة.
وإنما يجب العمرة (بشرائطه) أي الحج للأصل، والاجماع والنص من الكتاب والسنة، كقوله تعالى: ﴿ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا﴾ (1) لشمول حجه للعمرة. ونص الصادق عليه السلام عليه في صحيح ابن أذينة الذي في علل الصدوق (2)، وقوله عليه السلام في صحيح ابن عمار الذي في العلل أيضا:
العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحج على من استطاع إليه سبيلا (3).
وأما خبر زرارة: سأل أبا جعفر عليه السلام عن قوله تعالى: (ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام) فقال: ذلك أهل مكة ليس لهم متعة، ولا عليهم عمرة (4).
فالمعنى نفي عمرة التمتع التي في الآية.
(ولو استطاع لحج الافراد دون عمرته فالأقرب وجوبه خاصة) لكون كل منهما عبارة برأسه، فلا يسقط شئ منهما بسقوط الآخر، ولا يجب بوجوبه، بخلاف التمتع، ولذا نرى الأخبار تحكم بكون التمتع ثلاثة أطواف بالبيت وطوافين بالصفا والمروة، وكون القران والافراد طوافين بالبيت وسعيا واحدا.
وأخبار حجة الوداع خالية عن اعتماره صلى الله عليه وآله، بل ظاهرة في العدم، وعدة أخبار ناصة على أنه صلى الله عليه وآله إنما اعتمر ثلاث عمر، كلها في ذي القعدة (5)، وإن روى الصدوق في الخصال بسنده عن عكرمة عن ابن عباس، أنه صلى الله عليه وآله اعتمر أربعا رابعتها مع حجته (6).
ويحتمل السقوط ضعيفا، بناء على أن الأصحاب يقولون في بيان كل من الافراد والقران، ثم يعتمر بعد الفراغ من الحج، فيوهم دخول العمرة في الحجتين