كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ٢٦
واعترض المحقق في النكت بأن الجماع قبل طواف النساء يوجب بدنة، وهذا الجماع قبله، ثم أجاب بأن المراد أنه لا شئ عليه من جهة السعي وإن وجبت عليه كفارة لطواف النساء (1).
قلت: على هذا يمكن أن يقال: إن عليه لجهة السعي بقرة، ومن جهة طواف النساء بدنة، هذا إن كان الظن فيه بمعنى الزعم الباطل الجازم.
وقال ابن إدريس في الكفارات: إن من سعى ستة وظن أنه سعى سبعة فقصر وجامع وجب عليه دم بدنة، وروي بقرة ويسعى شوطا آخر. قال: وإنما وجب عليه الكفارة لأجل أنه خرج من السعي غير قاطع ولا متيقن إتمامه، بل خرج عن ظن منه، وها هنا لا يجوز له أن يخرج مع الظن، بل مع القطع واليقين. قال:
وهذا ليس بحكم الناسي (2).
قيل: مع تقصيره في هذا الظن، لأنه في السادس على الصفا، وإنما يتم لو ظن وهو عليه، إذ بعده يجوز أن يظن أيضا كونه على المروة (3).
وقيل: إن ما ذكره ابن إدريس غلط، وأنه إذا ظن الاتمام كان ما فعله سائغا فلا يترتب عليه كفارة (4).
وأوجب ابن حمزة البقرة بالجماع قبل الفراغ من سعي الحج أو بعده قبل التقصير (5)، وهو يعم العمد والسهو. وأوجب البدنة بالجماع بعد سعي عمرة التمتع قبل التقصير للموسر (6).
وقسم سلار الخطأ الغير المفسد إلى ما فيه دم وما لا دم فيه، وقسم الأول إلى أربعة: ما فيه بدنة، وما فيه بقرة، وما فيه شاة وما فيه دم مطلق. وجعل منه ظن إتمام السعي فقصر وجامع (7). ولعله لورود هذا الخبر مع أخبار لزوم البدنة بالجماع

(١) نكت النهاية: ج ١ ص ٤٩٥.
(٢) السرائر: ج ١ ص ٥٥١.
(٣) مسالك الأفهام: ج ١ ص ١٢٥ س ٢٣.
(٤) إيضاح ترددات الشرائع: ج ١ ص ٢٠٤.
(٥) الوسيلة: ص ١٦٧.
(٦) الوسيلة: ص 166.
(7) المراسم: ص 119 - 120.
(٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484