واعترض المحقق في النكت بأن الجماع قبل طواف النساء يوجب بدنة، وهذا الجماع قبله، ثم أجاب بأن المراد أنه لا شئ عليه من جهة السعي وإن وجبت عليه كفارة لطواف النساء (1).
قلت: على هذا يمكن أن يقال: إن عليه لجهة السعي بقرة، ومن جهة طواف النساء بدنة، هذا إن كان الظن فيه بمعنى الزعم الباطل الجازم.
وقال ابن إدريس في الكفارات: إن من سعى ستة وظن أنه سعى سبعة فقصر وجامع وجب عليه دم بدنة، وروي بقرة ويسعى شوطا آخر. قال: وإنما وجب عليه الكفارة لأجل أنه خرج من السعي غير قاطع ولا متيقن إتمامه، بل خرج عن ظن منه، وها هنا لا يجوز له أن يخرج مع الظن، بل مع القطع واليقين. قال:
وهذا ليس بحكم الناسي (2).
قيل: مع تقصيره في هذا الظن، لأنه في السادس على الصفا، وإنما يتم لو ظن وهو عليه، إذ بعده يجوز أن يظن أيضا كونه على المروة (3).
وقيل: إن ما ذكره ابن إدريس غلط، وأنه إذا ظن الاتمام كان ما فعله سائغا فلا يترتب عليه كفارة (4).
وأوجب ابن حمزة البقرة بالجماع قبل الفراغ من سعي الحج أو بعده قبل التقصير (5)، وهو يعم العمد والسهو. وأوجب البدنة بالجماع بعد سعي عمرة التمتع قبل التقصير للموسر (6).
وقسم سلار الخطأ الغير المفسد إلى ما فيه دم وما لا دم فيه، وقسم الأول إلى أربعة: ما فيه بدنة، وما فيه بقرة، وما فيه شاة وما فيه دم مطلق. وجعل منه ظن إتمام السعي فقصر وجامع (7). ولعله لورود هذا الخبر مع أخبار لزوم البدنة بالجماع