السعي (1). ولم يخالف الشيخ (2) والحلبي (3) هنا كما في الطواف.
(ولو خرج رجع) فسعى، فقال معاوية في الخبر: فإن خرج؟ قال عليه السلام:
يرجع فيعيد السعي (4).
(فإن تعذر) الرجوع (استناب) لخبر الشحام سأل الصادق عليه السلام عن رجل نسي أن يطوف بين الصفا والمروة حتى يرجع إلى أهله فقال: يطاف عنه (5).
وللحرج وقبوله النيابة.
(ويحرم الزيادة على السبع عمدا) لأنه تشريع (فيعيد) السعي إن فعل، لأنه لم يأت بسعي مشروعا، كما إذا زاد في الصلاة ركعة. وقال أبو الحسن عليه السلام في خبر عبد الله بن محمد: الطواف المفروض إذا زدت عليه مثل الصلاة، فإذا زدت عليها فعليك الإعادة، وكذلك السعي (6).
و (لا) إعادة لو زاد (سهوا) للأصل والأخبار (7) (فيتخير) وفاقا للأكثر (بين إهدار الثامن) فما زاد أكمله أو لا، (وبين تكميل أسبوعين) كالطواف، فيكون أحدهما مندوبا، ولا يستحب برأسه أولا هنا. وذلك لورود الأمرين في الأخبار.
ففي صحيح محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام عن كتاب علي عليه السلام: وكذا إذا استيقن أنه سعى ثمانية أضاف إليها ستا (8). وفي صحيح عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي إبراهيم عليه السلام: إن كان خطأ اطرح واحدا واعتد بسبعة (9). وبمعناه أخبار.