تعدل حجة، فقال: إنما كان ذلك في امرأة وعدها رسول الله صلى الله عليه وآله، فقال لها:
اعتمري في شهر رمضان فهو لك حجة (1). وكتب علي بن حديد إلى أبي جعفر عليه السلام يسأله عن الخروج في شهر رمضان أفضل أو يقيم حتى ينقضي الشهر ويتم صومه، فكتب إليه كتابا قرأه بخطه: سألت رحمك الله عن أي العمرة أفضل، عمرة شهر رمضان أفضل يرحمك الله (2). وهو يحتمل الفضل على عمرة الشهور الباقية من السنة والفضل على الصوم في شهر رمضان، واختصاصه بالسائل لعارض.
(وصفتها) أي العمرة المفردة (الاحرام من الميقات) الذي عرفته، (والطواف وصلاة ركعتيه والسعي والتقصير وطواف النساء وركعتاه، و) إنما (تجب) العمرة (بأصل الشرع في العمر مرة) إجماعا ونصا، ولذا تسقط بفعلها مع حجة الاسلام.
(وقد تجب بالنذر وشبهه وبالاستئجار والافساد والفوات) أي فوات الحج، فإن من فاته وجب عليه التحلل بعمرة، ومن وجب عليه التمتع - مثلا - فاعتمر عمرته وفاته الحج فعليه حج التمتع من قابل، وهو إنما يتحقق بالاعتمار قبله.
(والدخول إلى مكة) بل الحرم، فيجب عليه العمرة أو الحج تخييرا (مع انتفاء العذر) كقتال مباح ومرض ورق.
(و) انتفاء (التكرار) للدخول كالحطاب والحشاش، ومن أحل ولما يمض شهر، وإذ يجب بأحد هذه الأسباب، (فيتعدد بحسب تعدد السبب، وليس في المتمتع بها طواف النساء) إلا في قول مضى.
(ويجب في المفردة) اتفاقا (على كل معتمر وإن كان صبيا) فيحرم