كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ٢٩٥
تعدل حجة، فقال: إنما كان ذلك في امرأة وعدها رسول الله صلى الله عليه وآله، فقال لها:
اعتمري في شهر رمضان فهو لك حجة (1). وكتب علي بن حديد إلى أبي جعفر عليه السلام يسأله عن الخروج في شهر رمضان أفضل أو يقيم حتى ينقضي الشهر ويتم صومه، فكتب إليه كتابا قرأه بخطه: سألت رحمك الله عن أي العمرة أفضل، عمرة شهر رمضان أفضل يرحمك الله (2). وهو يحتمل الفضل على عمرة الشهور الباقية من السنة والفضل على الصوم في شهر رمضان، واختصاصه بالسائل لعارض.
(وصفتها) أي العمرة المفردة (الاحرام من الميقات) الذي عرفته، (والطواف وصلاة ركعتيه والسعي والتقصير وطواف النساء وركعتاه، و) إنما (تجب) العمرة (بأصل الشرع في العمر مرة) إجماعا ونصا، ولذا تسقط بفعلها مع حجة الاسلام.
(وقد تجب بالنذر وشبهه وبالاستئجار والافساد والفوات) أي فوات الحج، فإن من فاته وجب عليه التحلل بعمرة، ومن وجب عليه التمتع - مثلا - فاعتمر عمرته وفاته الحج فعليه حج التمتع من قابل، وهو إنما يتحقق بالاعتمار قبله.
(والدخول إلى مكة) بل الحرم، فيجب عليه العمرة أو الحج تخييرا (مع انتفاء العذر) كقتال مباح ومرض ورق.
(و) انتفاء (التكرار) للدخول كالحطاب والحشاش، ومن أحل ولما يمض شهر، وإذ يجب بأحد هذه الأسباب، (فيتعدد بحسب تعدد السبب، وليس في المتمتع بها طواف النساء) إلا في قول مضى.
(ويجب في المفردة) اتفاقا (على كل معتمر وإن كان صبيا) فيحرم

(١) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٢٤١ ب ٤ من أبواب العمرة ح ١.
(٢) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٢٤٢ ب 4 من أبواب العمرة ح 2.
(٢٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484