الحج، فقال: إذا أمكن الموسى من رأسه فحسن (1).
قلت: وفي صحيح ابن عمار أنه عليه السلام سئل عن رجل أفرد الحج هل له أن يعتمر بعد الحج؟ قال: نعم إذا أمكن الموسى من رأسه فحسن (2).
(ويجوز نقلها) أي العمرة المفردة (إلى عمرة التمتع إن وقعت في أشهر الحج) ولا يجب كلاهما بالاجماع ظاهرا والنصوص (3)، وهي تدل على أنها تنتقل عمرة تمتع إذا أراد الحج بعد الفراغ منها وإن لم ينو النقل قبل الفراغ.
وسئل الصادق عليه السلام في خبر إبراهيم بن عمر اليماني: عن رجل خرج في أشهر الحج معتمرا ثم خرج إلى بلاده، قال: لا بأس وإن حج من عامه ذلك وأفرد الحج فليس عليه دم (4). ومدلوله جواز حج الافراد معها وإن احتمله بدونها بعيدا.
(وإلا) يقع في أشهر الحج (فلا) يجوز نقلها إلى عمرة التمتع، لاشتراطها بالوقوع فيها (دون العكس) أي لا يجوز نقل عمرة التمتع إلى المفردة، (إلا لضرورة) للأصل من غير معارض، وكأنه لا خلاف فيه.
(ولو كانت) ما أتى به من العمرة المفردة في أشهر الحج (عمرة الاسلام) بأن استطاع لها خاصة (أو النذر، ففي) جواز (النقل) إلى عمرة التمتع (إشكال) للخلاف المتقدم أول الكتاب.
(ولا يختص فعلها) مفردة ندبا (زمانا، وأفضلها) أي أزمنتها (رجب) أو العمرة عمرة رجب، (فإنها تلي الحج في الفضل) كما أرسله الشيخ في المصباح عنهم عليهم السلام (5)، والأخبار بفضلها على العمرة كثيرة.
وعن الوليد بن صبيح أنه قال للصادق عليه السلام: بلغنا أن عمرة في شهر رمضان