كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ٢٩٤
الحج، فقال: إذا أمكن الموسى من رأسه فحسن (1).
قلت: وفي صحيح ابن عمار أنه عليه السلام سئل عن رجل أفرد الحج هل له أن يعتمر بعد الحج؟ قال: نعم إذا أمكن الموسى من رأسه فحسن (2).
(ويجوز نقلها) أي العمرة المفردة (إلى عمرة التمتع إن وقعت في أشهر الحج) ولا يجب كلاهما بالاجماع ظاهرا والنصوص (3)، وهي تدل على أنها تنتقل عمرة تمتع إذا أراد الحج بعد الفراغ منها وإن لم ينو النقل قبل الفراغ.
وسئل الصادق عليه السلام في خبر إبراهيم بن عمر اليماني: عن رجل خرج في أشهر الحج معتمرا ثم خرج إلى بلاده، قال: لا بأس وإن حج من عامه ذلك وأفرد الحج فليس عليه دم (4). ومدلوله جواز حج الافراد معها وإن احتمله بدونها بعيدا.
(وإلا) يقع في أشهر الحج (فلا) يجوز نقلها إلى عمرة التمتع، لاشتراطها بالوقوع فيها (دون العكس) أي لا يجوز نقل عمرة التمتع إلى المفردة، (إلا لضرورة) للأصل من غير معارض، وكأنه لا خلاف فيه.
(ولو كانت) ما أتى به من العمرة المفردة في أشهر الحج (عمرة الاسلام) بأن استطاع لها خاصة (أو النذر، ففي) جواز (النقل) إلى عمرة التمتع (إشكال) للخلاف المتقدم أول الكتاب.
(ولا يختص فعلها) مفردة ندبا (زمانا، وأفضلها) أي أزمنتها (رجب) أو العمرة عمرة رجب، (فإنها تلي الحج في الفضل) كما أرسله الشيخ في المصباح عنهم عليهم السلام (5)، والأخبار بفضلها على العمرة كثيرة.
وعن الوليد بن صبيح أنه قال للصادق عليه السلام: بلغنا أن عمرة في شهر رمضان

(١) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٢٤٩ ب ٨ من أبواب العمرة ح ٢.
(٢) المصدر السابق ح ١.
(٣) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٢٤٦ ب ٧ من أبواب العمرة.
(٤) المصدر السابق ح ٢.
(٥) مصباح المتهجد: ص 735.
(٢٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484