كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ٢٨٤
الصدوق مرسلا (1) والتعبير بظلهما للتنبيه على أن الحرم داخلهما، بل بعضه. وفي خبر الحسن الصيقل عن الصادق عليه السلام: من عير إلى وعير (2).
روت العامة: من عير إلى ثور، ومن عير إلى أحد (3).
وفي خبر أبي بصير عن الصادق عليه السلام: حد ما حرم رسول الله صلى الله عليه وآله من المدينة من ذباب إلى وأقم والعريض والنقب من قبل مكة (4).
قلت: وذباب كغراب، وكتاب، جبل شامي المدينة، يقال: كان مضرب قبة النبي صلى الله عليه وآله يوم الأحزاب، والعريض مصغرا: واد في شرقي الحرة، قرب قناة، وهي أيضا واد، والنقب الطريق في الجبل، وسمعت خبري البريد في بريد (5).
(و) يكره (المجاورة بمكة) سنة كاملة، بل يتحول عنها في السنة للأخبار (6)، وفيها التعليل بأن الارتحال عنها أشوق إليها، وأن المقام بها يقسي القلب، وأن كل ظلم فيه إلحاد، وفي المقام خوف ظلم منه أو ممن معه.
ولا ينافيه استحبابها لما ورد من الفضل فيما يوقع فيها من العبادات، وهو ظاهر. ولا ما في الفقيه عن علي بن الحسين عليه السلام من قوله: الطاعم بمكة كالصائم فيما سواها، والماشي بمكة في عبادة الله عز وجل (7).
إذ الطاعم بها إنما هو كالصائم والماشي في العبادة لكونهما نويا بكونهما التقرب إلى الله بأداء المناسك أو غيرها من العبادات. وهو لا ينافي أن يكون الخارج منها لتشويق نفسه إليها والتحرز من الالحاد والقسوة أيضا كذلك.

(١) معاني الأخبار: ص ٣٣٨.
(٢) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٢٨٤ ب ١٧ من أبواب المزار ح ٢.
(٣) السنن الكبرى للبيهقي: ج ٥ ص ١٩٦.
(٤) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٢٨٤ ب ١٧ من أبواب المزار ح ٣.
(٥) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٢٨٥ ب ١٧ من أبواب المزار ح ٥.
(٦) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٣٤٠ ب ١٥ من أبواب مقدمات الطواف.
(٧) من لا يحضره الفقيه: ج ٢ ص ٢٢٧ ذيل الحديث 2259.
(٢٨٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484