والكراهية نص الشرائع (1)، ودليله الأصل. ونحو قول رسول الله صلى الله عليه وآله في خبر ابن عمار: وليس صيدها كصيد مكة، يؤكل هذا ولا يؤكل ذلك (2). وخبر أبي العباس سأل الصادق عليه السلام حرم رسول الله صلى الله عليه وآله المدينة؟ قال: نعم حرم بريدا في بريد غضاها، قال، قلت: صيدها، قال: لا يكذب الناس (3). وخبر يونس بن يعقوب سأله عليه السلام يحرم علي في حرم رسول الله صلى الله عليه وآله ما يحرم علي في حرم الله؟
قال: لا (4).
وصحيح ابن عمار الذي في معاني الأخبار أنه سمعه عليه السلام يقول: ما بين لابتي المدينة ظل عائر إلى ظل وعير حرم، قال: قلت: طائره كطائر مكة؟ قال:
لا، ولا يعضد شجرها (5).
ونص التهذيب (6) والخلاف (7) والمنتهى الحرمة (8)، وهي ظاهر غيرها، لقول الصادق عليه السلام في صحيح بن سنان: يحرم من صيد المدينة ما صيد بين الحرتين (9).
وفي خبر الحسن الصيقل: حرم رسول الله صلى الله عليه وآله من المدينة ما بين لابتيها، قال:
وما بين لابتيها؟ قال: ما أحاطت به الحرتان (10).
وقول أبي جعفر عليه السلام في صحيح زرارة: حرم رسول الله صلى الله عليه وآله المدينة ما بين لابتيها صيدها، وحرم ما حولها بريدا في بريد، أن يختلي خلاها أو يعضد شجرها إلا عودي الناضح (11).