كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ٢٥
(ولو ظن المتمتع إكماله في العمرة فأحل وواقع ثم ذكر النقص أتمه وكفر ببقرة على رواية) ابن مسكان سأل الصادق عليه السلام عن رجل طاف بين الصفا والمروة ستة أشواط وهو يظن أنها سبعة، فذكر بعد ما أحل وواقع النساء أنه إنما طاف ستة أشواط، فقال: عليه بقرة يذبحها ويطوف شوطا آخر (1).
وقد عمل بها الشيخان (2) وابنا إدريس (3) وسعيد (4) وجماعة منهم المصنف في المختلف (5) والتحرير (6) والتذكرة (7) والتبصرة (8) والارشاد (9) وأطلقوا السعي، وقيده المصنف بعمرة التمتع وفاقا للشرائع (10) والنزهة (11) كابن إدريس (12) في الكفارات لما ذكره من أنه في غيرها قاطع بوجوب طواف النساء عليه، وقد جامع قبله متذكرا، فعليه لذلك بدنة كما يأتي، وكل من القبلية والتذكر ممنوع.
واحتمل المحقق في النكت أن يكون طاف طواف النساء ثم واقع لظنه إتمام السعي (13). بل يحتمل كما في المختلف أن يكون قدم طواف النساء على السعي لعذر (14)، ونسبته إلى الرواية يؤذن بالتوقف، كنسبته في التلخيص إلى القيل (15) للأصل وعدم الإثم، وضعف الرواية، ولذا أطرحها القاضي (16) والشيخ في كفارات النهاية (17) والمبسوط (18) فذكر أنه لا شئ عليه.

(١) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٥٢٩ ب ١٤ من أبواب السعي ح ٢.
(٢) المقنعة: ص ٤٣٤، النهاية ونكتها: ج ١ ص ٥١٣.
(٣) السرائر: ج ١ ص ٥٨٠.
(٤) الجامع للشرائع: ص ٢٠٣.
(٥) مختلف الشيعة: ج ٤ ص ١٦٠.
(٦) تحرير الأحكام: ج ١ ص ١٠٠ س ١٩.
(٧) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٦٧ س ١٣.
(٨) تبصرة المتعلمين: ص ٦٩.
(٩) إرشاد الأذهان: ج ١ ص ٦٩.
(١٠) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٢٧٤.
(١١) نزهة الناظر: ص ٦٠.
(١٢) السرائر: ج ١ ص ٥٥١.
(١٣) نكت النهاية: ج ١ ص ٤٩٥.
(١٤) مختلف الشيعة: ج ٤ ص ١٦٠.
(١٥) تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٣٠ ص ٣٣٦.
(١٦) المهذب: ج ١ ص ٢٢٣.
(١٧) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٤٩٦.
(١٨) المبسوط: ج ١ ص ٣٣٧.
(٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484