(ولو ظن المتمتع إكماله في العمرة فأحل وواقع ثم ذكر النقص أتمه وكفر ببقرة على رواية) ابن مسكان سأل الصادق عليه السلام عن رجل طاف بين الصفا والمروة ستة أشواط وهو يظن أنها سبعة، فذكر بعد ما أحل وواقع النساء أنه إنما طاف ستة أشواط، فقال: عليه بقرة يذبحها ويطوف شوطا آخر (1).
وقد عمل بها الشيخان (2) وابنا إدريس (3) وسعيد (4) وجماعة منهم المصنف في المختلف (5) والتحرير (6) والتذكرة (7) والتبصرة (8) والارشاد (9) وأطلقوا السعي، وقيده المصنف بعمرة التمتع وفاقا للشرائع (10) والنزهة (11) كابن إدريس (12) في الكفارات لما ذكره من أنه في غيرها قاطع بوجوب طواف النساء عليه، وقد جامع قبله متذكرا، فعليه لذلك بدنة كما يأتي، وكل من القبلية والتذكر ممنوع.
واحتمل المحقق في النكت أن يكون طاف طواف النساء ثم واقع لظنه إتمام السعي (13). بل يحتمل كما في المختلف أن يكون قدم طواف النساء على السعي لعذر (14)، ونسبته إلى الرواية يؤذن بالتوقف، كنسبته في التلخيص إلى القيل (15) للأصل وعدم الإثم، وضعف الرواية، ولذا أطرحها القاضي (16) والشيخ في كفارات النهاية (17) والمبسوط (18) فذكر أنه لا شئ عليه.