كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ٢٤
ويتجه فيهما البناء على الأول (1)، لأصل عدم الزيادة، واحتمال الخبر لهذا المعنى، لكن لم أر قائلا به. وأما الثاني فلانكشاف الابتداء بالمروة، وهو عندنا مبطل، والأخبار ناطقة به (2)، والعامة (3) بين من يجوز الابتداء بالمروة ومن يهدر الشوط الأول عنده ويبني على ما بعده، وقد مر من احتماله إذا كان نوى عند الصفا. وأما الثالث فتقدم الكلام في تقديمه على الكل وعلى البعض.
(ولو تيقن النقص أكمله) نسي شوطا أو أقل أو أكثر وإن كان أكثر من النصف، كما يعطيه إطلاقه وإطلاق الشيخ في كتبه (4) وبني حمزة (5) وإدريس (6) والبراج (7) وابني سعيد (8) للأصل، وما يأتي من القطع للصلاة بعد شوط، وللحاجة بعد ثلاثة أشواط.
واعتبر المفيد (9) وسلار (10) والحلبيان (11) في البناء مجاوزة النصف، لقول أبي الحسن عليه السلام لأحمد بن عمر الحلال: إذا حاضت المرأة وهي في الطواف بالبيت أو بالصفا والمروة وجاوزت النصف علمت ذلك الموضع الذي بلغت، فإذا هي قطعت طوافها في أقل من النصف فعليها أن تستأنف الطواف من أوله (12). ونحوه قول الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير (13).

(١) في ط: (الأقل).
(٢) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٥٢٥ ب ١٠ من أبواب السعي.
(٣) الفتاوي الهندية: ج ١ ص ٢٢٧.
(٤) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٥١٣، المبسوط: ج ١ ص ٣٦٢، الإقتصاد: ص ٣٠٥. الجمل والعقود: ص ١٤١.
(٥) الوسيلة: ص ١٧٦.
(٦) السرائر: ج ١ ص ٥٨٠.
(٧) المهذب: ج ١ ص ٢٤٢.
(٨) الجامع للشرائع: ص ٢٠٢، شرائع الاسلام: ج ١ ص ٢٧٤.
(٩) المقنعة: ص ٤٤٠ - ٤٤١.
(١٠) المراسم: ص ١٢٣.
(١١) الكافي في الفقه: ص ١٩٥، الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥١٧ س ٤.
(١٢) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٥٠١ ب 85 من أبواب الطواف ح 2.
(13) المصدر السابق ح 1.
(٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484