ويتجه فيهما البناء على الأول (1)، لأصل عدم الزيادة، واحتمال الخبر لهذا المعنى، لكن لم أر قائلا به. وأما الثاني فلانكشاف الابتداء بالمروة، وهو عندنا مبطل، والأخبار ناطقة به (2)، والعامة (3) بين من يجوز الابتداء بالمروة ومن يهدر الشوط الأول عنده ويبني على ما بعده، وقد مر من احتماله إذا كان نوى عند الصفا. وأما الثالث فتقدم الكلام في تقديمه على الكل وعلى البعض.
(ولو تيقن النقص أكمله) نسي شوطا أو أقل أو أكثر وإن كان أكثر من النصف، كما يعطيه إطلاقه وإطلاق الشيخ في كتبه (4) وبني حمزة (5) وإدريس (6) والبراج (7) وابني سعيد (8) للأصل، وما يأتي من القطع للصلاة بعد شوط، وللحاجة بعد ثلاثة أشواط.
واعتبر المفيد (9) وسلار (10) والحلبيان (11) في البناء مجاوزة النصف، لقول أبي الحسن عليه السلام لأحمد بن عمر الحلال: إذا حاضت المرأة وهي في الطواف بالبيت أو بالصفا والمروة وجاوزت النصف علمت ذلك الموضع الذي بلغت، فإذا هي قطعت طوافها في أقل من النصف فعليها أن تستأنف الطواف من أوله (12). ونحوه قول الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير (13).