أو سهوا، أو على ثلاثة أشواط فما دونها عمدا (أعاد).
أما في الأول فنحوه الإقتصاد (1) والوسيلة (2) والجامع (3) والنافع (4) والشرائع (5) والمهذب (6)، وفيه التقييد بكونه في الأثناء، إذ من الأصول أن لا عبرة بالشك بعد الفراغ، للحرج والأخبار (7). ومرادهم ما خلا صورة يقين سبعة صحيحة، والشك في الزائد لأصل عدم الزيادة، وعدم إفسادها سهوا.
فالمفسد صورتان: يقين النقص ولا يدري ما نقص، والشك بينه وبين الاكمال وفي التهذيب (8) والنهاية (9) والمبسوط (10) والجمل والعقود: الصورة الأولى (11)، وهي لا تتقيد بالأثناء ليقين (12) النقص.
والمستند فيها صحيح سعيد بن يسار سأل الصادق عليه السلام رجل متمتع سعى بين الصفا والمروة ستة أشواط ثم رجع إلى منزله وهو يرى أنه قد فرغ منه وقلم أظفاره وأحل ثم ذكر أنه سعى ستة أشواط، فقال عليه السلام يحفظ أنه قد سعى ستة أشواط، فإن كان يحفظ أنه سعى ستة أشواط فليعد وليتم شوطا وليرق دما، سأله دم ماذا؟ فقال: دم بقرة. قال: وإن لم يكن حفظ أنه سعى ستة أشواط فليعد فليبتدئ السعي حتى يكمل سبعة أشواط ثم ليرق دم بقرة (13).
وهو قد يرشد إلى البطلان في الصورة الثانية في الأثناء، وقد يرشد إليه في الصورتين التردد بين محذوري الزيادة والنقصان.