كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ٢٣
أو سهوا، أو على ثلاثة أشواط فما دونها عمدا (أعاد).
أما في الأول فنحوه الإقتصاد (1) والوسيلة (2) والجامع (3) والنافع (4) والشرائع (5) والمهذب (6)، وفيه التقييد بكونه في الأثناء، إذ من الأصول أن لا عبرة بالشك بعد الفراغ، للحرج والأخبار (7). ومرادهم ما خلا صورة يقين سبعة صحيحة، والشك في الزائد لأصل عدم الزيادة، وعدم إفسادها سهوا.
فالمفسد صورتان: يقين النقص ولا يدري ما نقص، والشك بينه وبين الاكمال وفي التهذيب (8) والنهاية (9) والمبسوط (10) والجمل والعقود: الصورة الأولى (11)، وهي لا تتقيد بالأثناء ليقين (12) النقص.
والمستند فيها صحيح سعيد بن يسار سأل الصادق عليه السلام رجل متمتع سعى بين الصفا والمروة ستة أشواط ثم رجع إلى منزله وهو يرى أنه قد فرغ منه وقلم أظفاره وأحل ثم ذكر أنه سعى ستة أشواط، فقال عليه السلام يحفظ أنه قد سعى ستة أشواط، فإن كان يحفظ أنه سعى ستة أشواط فليعد وليتم شوطا وليرق دما، سأله دم ماذا؟ فقال: دم بقرة. قال: وإن لم يكن حفظ أنه سعى ستة أشواط فليعد فليبتدئ السعي حتى يكمل سبعة أشواط ثم ليرق دم بقرة (13).
وهو قد يرشد إلى البطلان في الصورة الثانية في الأثناء، وقد يرشد إليه في الصورتين التردد بين محذوري الزيادة والنقصان.

(١) الإقتصاد: ص ٣٠٤.
(٢) الوسيلة: ص ١٧٦.
(٣) الجامع للشرائع: ص ٢٠٢.
(٤) المختصر النافع: ص ٩٦.
(٥) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٢٧٤.
(٦) المهذب: ج ١ ص ٢٤٢.
(٧) وسائل الشيعة: ج ١ ص ٣٣١ ب ٤٢ من أبواب الوضوء ح ٢ و ح ٦ و ج ٥ ص ٣٣٦ ب ٢٣ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح ١ و ح ٣.
(٨) تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ١٥٣ ذيل الحديث ١٥٣.
(٩) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٥١٣.
(١٠) المبسوط: ج ١ ص ٣٦٢.
(١١) الجمل والعقود: ص ١٤١.
(١٢) في خ: (التعين).
(١٣) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٥٢٩ ب 14 من أبواب السعي ح 1.
(٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484