كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ٢٦٩
دعا فيه على ظالم فلم يهلك، وقل من حلف فيه آثما فلم يهلك.
(وهو أشرف البقاع) وهو (بين الباب والحجر) إلى المقام، فقال علي ابن الحسين عليه السلام في خبر الثمالي: أفضل البقاع ما بين الركن والمقام (1). وسأل أبو عبيدة في الصحيح أبا عبد الله عليه السلام أي بقعة أفضل؟ قال: ما بين الباب إلى الحجر الأسود (2) وسأل الحسن بن الجهم الرضا عليه السلام عن أفضل مواضع المسجد، فقال:
الحطيم ما بين الحجر وباب البيت (3) وسأل ثعلبة بن ميمون الصادق عليه السلام عن الحطيم، فقال: هو ما بين الحجر الأسود وبين الباب (4).
قال المفيد - بعد طواف الوداع قبل صلاته -: ثم ليلصق خده وبطنه بالبيت فيما بين الحجر الأسود وباب الكعبة، ويضع يده اليمنى مما يلي باب الكعبة واليد اليسرى مما يلي الحجر الأسود، فيحمد الله ويثني عليه ويصلي على محمد وآله عليه وعليهم السلام، ويقول: اللهم اقبلني اليوم منجحا مفلحا مستجابا لي بأفضل ما رجع به أحد من خلقك وحجاج بيتك الحرام من المغفرة والرحمة والبركة والرضوان والعافية وفضل من عندك تزيدني عليه، اللهم إن أمتني فاغفر لي، وإن أحييتني فارزقني الحج من قابل، اللهم لا تجعله آخر العهد من بيتك الحرام.
وليجتهد في الدعاء، ثم ذكر دعاء آخر (5). وبه صحيح ابن عمار عن الصادق عليه السلام، إلا أنه ليس فيه الصاق الخد ولا تعين (6) شئ من البيت، بل فيه إلصاق البطن بالبيت، وفيه زيادة في الدعاء (7). وعبارة الكتاب لا يأبى الترتيب المذكور.
(و) يستحب (طواف) الوداع وهو (سبعة أشواط) كغيره، (واستلام

(١) وسائل الشيعة: ج ١ ص ٩٣ ب ٢٩ من أبواب مقدمة العبادات ح ١٢.
(٢) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٥٣٩ ب ٥٣ من أبواب أحكام المساجد ح ٥.
(٣) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٥٣٨ ب ٥٣ من أبواب أحكام المساجد ح ٢.
(٤) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٥٣٩ ب ٥٣ من أبواب أحكام المساجد ح ٦ وفيه: (عن ثعلبة عن معاوية قال: سألت).
(٥) المقنعة: ص ٤٢٧.
(٦) في خ: (يتعين).
(٧) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٢٣١ ب 18 من أبواب العود إلى منى ح 1.
(٢٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484