كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ٢٧٠
الأركان) خصوصا الركنين في كل شوط وخصوصا الأول والأخير، (و) إتيان (المستجار والدعاء) عنده في السابع أو بعد الفراغ منه ومن صلاته.
فعن الحسن بن علي الكوفي أنه رأى أبا جعفر الثاني عليه السلام في سنة خمس عشرة ومائتين بعد ما فرغ من الطواف وصلاته: خرج إلى دبر الكعبة إلى الملتزم فالتزم البيت وكشف الثوب عن بطنه، ثم وقف عليه طويلا يدعو، وفي سنة تسع عشرة ومائتين فعل ذلك في الشوط السابع، قال: وكان وقوفه على الملتزم بقدر ما طاف بعض أصحابنا سبعة أشواط وبعضهم ثمانية (1).
(وإتيان زمزم) بعد ذلك (والشرب من مائها) قال الصادق عليه السلام في صحيح ابن عمار بعدما أمر بالصاق البطن بالبيت والدعاء المتقدم بعضه: ثم ائت زمزم فاشرب منها (2).
وقال له أبو إسماعيل: هو ذا أخرج - جعلت فداك - فمن أين أودع البيت؟
قال: تأتي المستجار بين الحجر والباب فتودعه من ثم، ثم تخرج فتشرب من زمزم، ثم تمضي. فقلت: أصب على رأسي؟ فقال عليه السلام: لا تقرب الصب (3).
(والدعاء خارجا) بقوله: آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون، إلى ربنا راغبون، إلى ربنا راجعون (4). وصريح الصدوق (5) والمفيد (6) وسلار: أنه يقول ذلك إذا خرج من المسجد (7)، وظاهر غيرهم حين الأخذ في الخروج من عند زمزم.
وقال الصادق عليه السلام لقثم بن كعب: إنك لتد من الحج؟ قال: أجل، قال: فليكن آخر عهدك بالبيت أن تضع يدك على الباب وتقول: المسكين على بابك فتصدق

(١) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٢٣٢ ب ١٨ من أبواب العود إلى منى ح ٣.
(٢) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٢٣١ ب ١٨ من أبواب العود إلى منى ح ١.
(٣) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٢٣٣ ب ١٨ من أبواب العود إلى منى ح ٥.
(٤) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٢٣١ ب ١٨ من أبواب العود إلى منى ح ١.
(٥) من لا يحضره الفقيه: ج ٢ ص ٥٥٨.
(٦) المقنعة: ص 430.
(7) المراسم: ص 117.
(٢٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484