واحتج في المختلف (1) والشرائع (2) والنافع (3) والمنتهى (4) والتذكرة (5) والدروس (6) بأنه يستلزم الجفاء وهو محرم، يشير إلى قوله صلى الله عليه وآله: من أتى مكة حاجا ولم يزرني إلى المدينة فقد جفاني (7).
وفي حرمة الجفاء نظر، ولو تم وجب إجبار كل واحد واحد، والخبر ليس نصا في الوجوب، ونحوه النهاية (8) والمبسوط (9) والجامع (10)، والأصل العدم، ولذا حمله ابن إدريس على تأكد الاستحباب (11).
(ويستحب تقديمها على) إتيان (مكة) إذا حج على طريق العراق كما في النهاية (12) والمبسوط (13) والتذكرة (14) والمنتهى (15) والتحرير (16) وغيرها، لصحيح العيص سأل الصادق عليه السلام عن الحاج من الكوفة يبدأ بالمدينة أفضل أو بمكة؟ قال بالمدينة (17).
و (خوفا من ترك العود) وهو يعم كل طريق، ولذا أطلق المصنف، لكن أخبار العكس كثيرة (18).
قال الصدوق: وهذه الأخبار إنما وردت فيمن يملك الاختيار ويقدر على أن يبدأ بأيهما شاء من مكة أو المدينة، فأما من يؤخذ به على أحد الطريقين فاحتاج