كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ٢٧٣
واحتج في المختلف (1) والشرائع (2) والنافع (3) والمنتهى (4) والتذكرة (5) والدروس (6) بأنه يستلزم الجفاء وهو محرم، يشير إلى قوله صلى الله عليه وآله: من أتى مكة حاجا ولم يزرني إلى المدينة فقد جفاني (7).
وفي حرمة الجفاء نظر، ولو تم وجب إجبار كل واحد واحد، والخبر ليس نصا في الوجوب، ونحوه النهاية (8) والمبسوط (9) والجامع (10)، والأصل العدم، ولذا حمله ابن إدريس على تأكد الاستحباب (11).
(ويستحب تقديمها على) إتيان (مكة) إذا حج على طريق العراق كما في النهاية (12) والمبسوط (13) والتذكرة (14) والمنتهى (15) والتحرير (16) وغيرها، لصحيح العيص سأل الصادق عليه السلام عن الحاج من الكوفة يبدأ بالمدينة أفضل أو بمكة؟ قال بالمدينة (17).
و (خوفا من ترك العود) وهو يعم كل طريق، ولذا أطلق المصنف، لكن أخبار العكس كثيرة (18).
قال الصدوق: وهذه الأخبار إنما وردت فيمن يملك الاختيار ويقدر على أن يبدأ بأيهما شاء من مكة أو المدينة، فأما من يؤخذ به على أحد الطريقين فاحتاج

(١) مختلف الشيعة: ج ٤ ص ٣٦٨.
(٢) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٢٧٧.
(٣) المختصر النافع: ص ٩٨.
(٤) منتهى المطلب: ج ٢ ص ٨٨٠ س ١٧.
(٥) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٤٠٢.
(٦) الدروس الشرعية: ج ٢ ص ٥.
(٧) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٢٦١ ب ٣ من أبواب المزار ح ٣ وفيه: (جفوته يوم القيامة).
(٨) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٥٥٩.
(٩) المبسوط: ج ١ ص ٣٨٥.
(١٠) الجامع للشرائع: ص ٢٣١.
(١١) السرائر: ج ١ ص ٦٤٧.
(١٢) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٥٥٨.
(٣ ١) المبسوط: ج ١ ص ٣٨٥.
(١٤) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٤٠٢ س ٣٠.
(١٥) منتهى المطلب: ج ٢ ص ٨٨٠ س ١٠.
(١٦) تحرير الأحكام: ج ١ ص ١٣٠ س ٧.
(١٧) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٢٥١ ب ١ من أبواب المزار ح ١.
(١٨) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٢٥١ ب 1 من أبواب المزار.
(٢٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484