كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ٢٦٥
في مسيل واد، قال: وذكر آخرون أنه عند مخرج الأبطح إلى مكة (1) انتهى.
وقال معاوية بن عمار في الحسن: فإذا نفرت وانتهيت إلى الحصباء - وهي البطحاء - فشئت أن تنزل قليلا، فإن أبا عبد الله عليه السلام قال: كان أبي ينزلها ثم يحمل فيدخل مكة من غير أن ينام بها (2). وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله إنما نزلها حيث بعث بعائشة مع أخيها عبد الرحمن إلى التنعيم فاعتمرت لمكان العلة التي أصابتها فطافت بالبيت ثم سعت ثم رجعت فارتحل من يومه (3).
وعن أبي مريم: إن الصادق عليه السلام سئل عن الحصبة، فقال: كان أبي ينزل الأبطح قليلا ثم يجي فيدخل البيوت من غير أن ينام بالأبطح (4). وقال: كان أبي ينزل الحصبة قليلا ثم يرتحل، وهو دون خبط وحرمان (5).
قلت: وأظن أنهما اسمان لمكانان ثم زالا وزال اسمهما، فالخبط بالكسر الحوض والغدير، والحرمان مصدر حرمه الشئ يحرمه إذا منعه.
قال الأزرقي في تاريخه: كان أهل مكة يدفنون موتاهم في جنبتي الوادي يمنة وشامة في الجاهلية وفي صدر الاسلام، ثم حول الناس جميعا قبورهم إلى الشعب الأيسر لما جاء فيه من الرواية، ففيه اليوم قبور أهل مكة إلا آل عبد الله بن خالد بن أسيد بن أبي العيص بن أمية بن عبد شمس وآل سفيان بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن مخزوم، فهم يدفنون بالمقبرة العليا بحائط حرمان (6).
قال السيد تقي الدين الفاسي المكي المالكي في مختصر المقدمة: قلت: حائط حرمان هو - والله أعلم - بالموضع الذي يقال له: الحرمانية عند المعابدة.
وقال الأزرقي أيضا: حد المحصب من الحجون مصعدا في الشق الأيسر

(١) الدروس الشرعية: ج ١ ص ٤٦٥ درس ١١٧.
(٢) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٢٢٩ ب 15 من أبواب العود إلى منى ح 1.
(3) المصدر السابق ح 2.
(4) المصدر السابق ح 3.
(5) المصدر السابق ح 4.
(6) تاريخ مكة: ج 2 ص 211.
(٢٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484