كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ٢٧٤
إلى الأخذ فيه شاء أو أبى فلا خيار له في ذلك، فإن أخذ به على طريق المدينة بداء بها، وكان ذلك أفضل له، لأنه لا يجوز له أن يدع دخول المدينة وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام بها وإتيان المشاهد انتظارا للرجوع، فربما لم يرجع أو اخترم دون ذلك، والأفضل له أن يبدأ بالمدينة، وهذا معنى حديث صفوان عن العيص بن القاسم وذكر الخبر (1).
(و) يستحب (النزول بالمعرس) معرس النبي صلى الله عليه وآله (على طريق المدينة) بذي الحليفة ليلا أو نهارا للأخبار (2)، وإن كان التعريس بالليل.
وقال أبو عبد الله الأسدي: بذي الحليفة مسجدان لرسول الله صلى الله عليه وآله، فالكبير الذي يحرم الناس منه، والآخر مسجد المعرس، وهو دون مصعد البيداء، بناحية عن هذا المسجد.
وفي الدروس: إنه بإزاء مسجد الشجرة إلى ما يلي القبلة (3)، والأخبار ناطقة بالنزول والاضطجاع فيه، وقال الصادق عليه السلام في خبر ابن عمار: إنما التعريس إذا رجعت إلى المدينة ليس إذا بدأت (4). وقد بلغ تأكده إلى أن وردت الأخبار بأن من تجاوزه بلا تعرس رجع فعرس (5).
(وصلاة ركعتين به) وإن كان وقت صلاة صلاها به، وإن ورده في أحد ما يكره فيه النوافل أقام حتى تزول الكراهية على ما في خبر علي بن أسباط الذي في الكافي (6)، وصحيح البزنطي الذي في قرب الإسناد للحميري (7)، كليهما عن الرضا عليه السلام.

(١) من لا يحضره الفقيه: ج ٢ ص ٥٥٩ ذيل الحديث ٣١٤٠.
(٢) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٢٨٩ ب ١٩ من أبواب المزار.
(٣) الدروس الشرعية: ج ٢ ص ١٩ درس ١٢٧.
(٤) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٢٩٠ ب ١٩ من أبواب المزار ذيل الحديث ح ٣.
(٥) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٢٩١ ب ٢٠ من أبواب المزار.
(٦) الكافي: ج ٤ ص ٥٦٦ ح 4.
(7) قرب الإسناد: ص 173.
(٢٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484