إلى الأخذ فيه شاء أو أبى فلا خيار له في ذلك، فإن أخذ به على طريق المدينة بداء بها، وكان ذلك أفضل له، لأنه لا يجوز له أن يدع دخول المدينة وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام بها وإتيان المشاهد انتظارا للرجوع، فربما لم يرجع أو اخترم دون ذلك، والأفضل له أن يبدأ بالمدينة، وهذا معنى حديث صفوان عن العيص بن القاسم وذكر الخبر (1).
(و) يستحب (النزول بالمعرس) معرس النبي صلى الله عليه وآله (على طريق المدينة) بذي الحليفة ليلا أو نهارا للأخبار (2)، وإن كان التعريس بالليل.
وقال أبو عبد الله الأسدي: بذي الحليفة مسجدان لرسول الله صلى الله عليه وآله، فالكبير الذي يحرم الناس منه، والآخر مسجد المعرس، وهو دون مصعد البيداء، بناحية عن هذا المسجد.
وفي الدروس: إنه بإزاء مسجد الشجرة إلى ما يلي القبلة (3)، والأخبار ناطقة بالنزول والاضطجاع فيه، وقال الصادق عليه السلام في خبر ابن عمار: إنما التعريس إذا رجعت إلى المدينة ليس إذا بدأت (4). وقد بلغ تأكده إلى أن وردت الأخبار بأن من تجاوزه بلا تعرس رجع فعرس (5).
(وصلاة ركعتين به) وإن كان وقت صلاة صلاها به، وإن ورده في أحد ما يكره فيه النوافل أقام حتى تزول الكراهية على ما في خبر علي بن أسباط الذي في الكافي (6)، وصحيح البزنطي الذي في قرب الإسناد للحميري (7)، كليهما عن الرضا عليه السلام.