(و) يكره (منع الحاج دور مكة) أن ينزلوها (على رأي) للأخبار (١) وفسر به فيها قوله تعالى: ﴿سواء العاكف فيه والباد﴾ (2) ولذا استدل به في المبسوط (3) والنهاية (4)، فلا يردها في السرائر من أن الضمير فيه للمسجد الحرام (5). وبالأخبار (6) ظهر أن المراد به الحرم أو مكة كما في آية الاسراء (7).
واستدل به ابن إدريس بالاجماع والأخبار المتواترة، قال: فإن لم تكن متواترة فهي متلقاة بالقبول (8). وفي الشرائع: قيل يحرم (9)، وهو ظاهر قول الصادق عليه السلام في صحيح الحسين بن أبي العلاء: ليس لأحد أن يمنع الحاج شيئا من الدور ومنازلها (10). وبه عبر القاضي (11)، وقال أبو علي: الإجارة لبيوت مكة حرام (12).
قلت: وروى الحميري في قرب الإسناد النهي عنها عن أمير المؤمنين عليه السلام (13).
قال أبو علي: ولذلك استحب للحاج أن يدفع ما يدفعه لأجرة حفظ رحله لا أجرة ما ينزله (14).
وحرمة الإجارة قد يعطي حرمة المنع من النزول، والأقوى العدم للأصل، وورود أكثر الأخبار (15) بنحو (ليس ينبغي) وهي وإن فتحت عنوة، فهو لا يمنع من الأولوية واختصاص الآثار بمن فعلها.