كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ٢٨٠
(و) يكره (منع الحاج دور مكة) أن ينزلوها (على رأي) للأخبار (١) وفسر به فيها قوله تعالى: ﴿سواء العاكف فيه والباد﴾ (2) ولذا استدل به في المبسوط (3) والنهاية (4)، فلا يردها في السرائر من أن الضمير فيه للمسجد الحرام (5). وبالأخبار (6) ظهر أن المراد به الحرم أو مكة كما في آية الاسراء (7).
واستدل به ابن إدريس بالاجماع والأخبار المتواترة، قال: فإن لم تكن متواترة فهي متلقاة بالقبول (8). وفي الشرائع: قيل يحرم (9)، وهو ظاهر قول الصادق عليه السلام في صحيح الحسين بن أبي العلاء: ليس لأحد أن يمنع الحاج شيئا من الدور ومنازلها (10). وبه عبر القاضي (11)، وقال أبو علي: الإجارة لبيوت مكة حرام (12).
قلت: وروى الحميري في قرب الإسناد النهي عنها عن أمير المؤمنين عليه السلام (13).
قال أبو علي: ولذلك استحب للحاج أن يدفع ما يدفعه لأجرة حفظ رحله لا أجرة ما ينزله (14).
وحرمة الإجارة قد يعطي حرمة المنع من النزول، والأقوى العدم للأصل، وورود أكثر الأخبار (15) بنحو (ليس ينبغي) وهي وإن فتحت عنوة، فهو لا يمنع من الأولوية واختصاص الآثار بمن فعلها.

(١) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٣٦٧ ب ٣٢ من أبواب مقدمات الطواف.
(٢) الحج: ٢٥.
(٣) المبسوط: ج ١ ص ٣٨٤.
(٤) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٥٥٧.
(٥) السرائر: ج ١ ص ٦٤٥.
(٦) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٣٦٧ ب ٣٢ من أبواب مقدمات الطواف.
(٧) الاسراء: ١.
(٨) السرائر: ج ١ ص ٦٤٤.
(٩) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٢٧٧.
(١٠) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٣٦٨ ب ٣٢ من أبواب مقدمات الطواف ح ٤.
(١١) المهذب: ج ١ ص ٢٧٣.
(١٢) نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٤ ص ٣٦٧.
(١٣) قرب الإسناد: ص ٥٢.
(١٤) نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٤ ص ٣٦٧.
(١٥) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٣٦٧ ب 32 من أبواب مقدمات الطواف.
(٢٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484