كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ٢٦٤
ثلاثين ذراعا، وعن يمينها وشمالها كذلك، فإنه مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله) قال الصادق عليه السلام في حسن ابن عمار: صل في مسجد الخيف وهو مسجد منى، وكان مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله على عهده عند المنارة التي في وسط المسجد وفوقها إلى القبلة نحوا من ثلاثين ذراعا وعن يمينها، وعن يسارها وخلفها نحوا من ذلك.
قال: فتحر ذلك فإن استطعت أن يكون مصلاك فيه فافعل، فإنه قد صلى فيه ألف نبي (1). وأغفل المصنف هنا وفي غيره وغيره الخلف، إلا الشيخ في المصباح فقال:
من كل جانب (2). ولا أرى له جهة، وقد يريدون الخلف إلى ثلاثين ذراعا بقولهم عند المنارة، خصوصا إذا تعلق قولهم بنحو من ثلاثين ذراعا به، وبالفوق جميعا.
(و) يستحب (التحصيب للنافر في الأخير) اتفاقا كما في التذكرة (3) والمنتهى (4)، وهو النزول في الطريق بالمحصب، وهو مجمع الحصباء أي الحصا المحمولة بالسيل، قالوا: وكان هناك مسجد حصب به النبي صلى الله عليه وآله، وكلام الصدوق (5) والشيخين (6) يعطي وجوده في زمنهم.
وقال ابن إدريس: وليس لهذا المسجد المذكور في الكتب أثر اليوم، وإنما المستحب التحصيب، وهو نزول الموضع والاستراحة فيه اقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله (7)، قال: وهو ما بين العقبة ومكة (8). وقيل: ما بين الجبل الذي عنده مقابر مكة والجبل الذي يقابله مصعدا في الشق الأيمن لقاصد مكة، وليست المقبرة منه (9).
وفي الدروس عن السيد ابن الفاخر شارح الرسالة: ما شاهدت أحدا يعلمني به في زماني، وإنما وقفني واحد على أثر مسجد بقرب منى على يمين قاصد مكة

(١) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٥٣٤ ب ٥٠ من أبواب أحكام المساجد ح ١.
(٢) مصباح المتهجد: ص ٦٤٧.
(٣) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٩٤ س ٣٥.
(٤) منتهى المطلب: ج ٢ ص ٧٧٧ س ٣٤.
(٥) من لا يحضره الفقيه: ج ٢ ص ٥٥٥.
(٦) المقنعة: ص ٤٢٣، والنهاية ونكتها: ج ١ ص ٥٤١.
(٧) السرائر: ج ١ ص ٦١٣.
(٨) السرائر: ج ١ ص ٥٩٢.
(9) نقله الشهيد في الدروس الشرعية: ج 1 ص 465 درس 117.
(٢٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484