كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ٢٦٦
وأنت ذاهب إلى منى إلى حائط حرمان مرتفعا عن بطن الوادي (1).
وأما اختصاص التحصيب بالنافر (2) في الأخير فلأن أبا مريم سأل الصادق عليه السلام أرأيت من تعجل في يومين عليه أن يحصب؟ قال: لا (3).
(و) يستحب (الاستلقاء فيه) على القفا كما في الفقيه (4) والمقنعة (5) والنهاية (6) والمبسوط (7) وغيرها، قال المفيد: فإن في ذلك تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله (8).
(و) يستحب (دخول الكعبة) ففي الخبر: إن الدخول فيها دخول في رحمة الله، والخروج منها خروج من الذنوب، وأن من دخله معصوم فيما بقي من عمره مغفور له ما سلف من ذنوبه (9).
ويستحب أن لا يدخلها إلا (حافيا) لأنه أنسب بالتعظيم والخضوع والاحتياط، ولقول الصادق عليه السلام في صحيح ابن عمار أو حسنه: ولا تدخلها بحذاء (10).
(خصوصا الصرورة) فدخوله فيها آكد، لنحو قول الصادق عليه السلام لحماد إذ سأله في الصحيح عن دخول البيت: أما الصرورة فيدخله، وأما من حج فلا (11).
ويستحب كون الدخول (بعد الغسل) للأخبار (12).
(و) يستحب (الدعاء) إذا دخل بالمأثور (وصلاة ركعتين في الأولى بعد الحمد حم السجدة) ويسجد لها، ثم يقوم فيقرأ الباقي، (وفي

(١) تاريخ مكة: ج ٢ ص ١٦٠.
(٢) في ط: (بالمنافر).
(٣) من لا يحضره الفقيه: ج ٢ ص ٤٨٢ - ٤٨٣ ح ٣٠٢٧.
(٤) من لا يحضره الفقيه: ج ٢ ص ٥٥٥.
(٥) المقنعة: ص ٤٢٣.
(٦) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٥٤١.
(٧) المبسوط: ج ١ ص ٣٨١.
(٨) المقنعة: ص ٤٢٣.
(٩) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٢٣٠ ب ١٦ من أبواب العود إلى منى ح ١.
(١٠) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٣٧٢ ب ٣٦ من أبواب مقدمات الطواف ح ١.
(١١) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٣٧١ ب ٣٥ من أبواب مقدمات الطواف ح ٣.
(١٢) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٣٧٢ ب 36 من أبواب مقدمات الطواف.
(٢٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484