وأنت ذاهب إلى منى إلى حائط حرمان مرتفعا عن بطن الوادي (1).
وأما اختصاص التحصيب بالنافر (2) في الأخير فلأن أبا مريم سأل الصادق عليه السلام أرأيت من تعجل في يومين عليه أن يحصب؟ قال: لا (3).
(و) يستحب (الاستلقاء فيه) على القفا كما في الفقيه (4) والمقنعة (5) والنهاية (6) والمبسوط (7) وغيرها، قال المفيد: فإن في ذلك تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله (8).
(و) يستحب (دخول الكعبة) ففي الخبر: إن الدخول فيها دخول في رحمة الله، والخروج منها خروج من الذنوب، وأن من دخله معصوم فيما بقي من عمره مغفور له ما سلف من ذنوبه (9).
ويستحب أن لا يدخلها إلا (حافيا) لأنه أنسب بالتعظيم والخضوع والاحتياط، ولقول الصادق عليه السلام في صحيح ابن عمار أو حسنه: ولا تدخلها بحذاء (10).
(خصوصا الصرورة) فدخوله فيها آكد، لنحو قول الصادق عليه السلام لحماد إذ سأله في الصحيح عن دخول البيت: أما الصرورة فيدخله، وأما من حج فلا (11).
ويستحب كون الدخول (بعد الغسل) للأخبار (12).
(و) يستحب (الدعاء) إذا دخل بالمأثور (وصلاة ركعتين في الأولى بعد الحمد حم السجدة) ويسجد لها، ثم يقوم فيقرأ الباقي، (وفي