يجب عليه الإعادة، وله البناء على ما زاد، واستشهد بالخبر (1).
وفي الإستبصار (2) تبع الصدوق في حمله على من استيقن أنه سعى ثمانية أو تسعة وهو على المروة، فيبطل سعيه على الأول لابتدائه من المروة، دون الثاني لابتدائه من الصفا (3)، وهو كما عرفت غير متعين.
ثم الأخبار وإن اختصت بمن زاد شوطا كاملا أو شوطين أو أشواطا كاملة، لكن إذا لم يبطل بزيادة شوط أو أشواط سهوا فأولى أن لا يبطل بزيادة بعض شوط، وإذا ألغينا الثامن وأجزنا له إكمال أسبوعين بعده قبل الشروع في التاسع جاز في أثنائه من غير فرق. وكذا إذا أجزناه له بعد إكمال التاسع فالظاهر جوازه له في أثنائه. وكذا إذا لم نلغ الثامن وأجزنا له الاكمال بعده، فالظاهر الجواز في أثنائه، لصدق الشروع في الأسبوع الثاني على التقديرين، ويعضده إطلاق الأصحاب.
ويحتمل الاختصاص بما إذا أكمل الثامن إذا لم نلغه، وهو عندي ضعيف مبني على فهم خبر الست (4) كما فهمه الشيخ (5) ويقتضي ابتداء الأسبوع الثاني من المروة، وعلى إلغاء الثامن، فالخبر المتضمن لاكمال أسبوعين إنما هو صحيح معاوية (6). وهو يتضمن إكمالهما قبل الشروع في التاسع وبعد إكماله، فعدم الجواز في أثنائه ضعيف جدا.
(ولو لم يحصل العدد أو حصله وشك) في الأثناء (في المبدأ وهو في المزدوج على المروة) أو متوجه إليها، أو في غيره على الصفا، أو إليه (أو قدمه على الطواف) غير طواف النساء كله أو أربعة أشواط منه، عمدا أو جهلا