كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ٢٢
يجب عليه الإعادة، وله البناء على ما زاد، واستشهد بالخبر (1).
وفي الإستبصار (2) تبع الصدوق في حمله على من استيقن أنه سعى ثمانية أو تسعة وهو على المروة، فيبطل سعيه على الأول لابتدائه من المروة، دون الثاني لابتدائه من الصفا (3)، وهو كما عرفت غير متعين.
ثم الأخبار وإن اختصت بمن زاد شوطا كاملا أو شوطين أو أشواطا كاملة، لكن إذا لم يبطل بزيادة شوط أو أشواط سهوا فأولى أن لا يبطل بزيادة بعض شوط، وإذا ألغينا الثامن وأجزنا له إكمال أسبوعين بعده قبل الشروع في التاسع جاز في أثنائه من غير فرق. وكذا إذا أجزناه له بعد إكمال التاسع فالظاهر جوازه له في أثنائه. وكذا إذا لم نلغ الثامن وأجزنا له الاكمال بعده، فالظاهر الجواز في أثنائه، لصدق الشروع في الأسبوع الثاني على التقديرين، ويعضده إطلاق الأصحاب.
ويحتمل الاختصاص بما إذا أكمل الثامن إذا لم نلغه، وهو عندي ضعيف مبني على فهم خبر الست (4) كما فهمه الشيخ (5) ويقتضي ابتداء الأسبوع الثاني من المروة، وعلى إلغاء الثامن، فالخبر المتضمن لاكمال أسبوعين إنما هو صحيح معاوية (6). وهو يتضمن إكمالهما قبل الشروع في التاسع وبعد إكماله، فعدم الجواز في أثنائه ضعيف جدا.
(ولو لم يحصل العدد أو حصله وشك) في الأثناء (في المبدأ وهو في المزدوج على المروة) أو متوجه إليها، أو في غيره على الصفا، أو إليه (أو قدمه على الطواف) غير طواف النساء كله أو أربعة أشواط منه، عمدا أو جهلا

(١) تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ١٥٣ ذيل الحديث ٥٠٢ و ح ٥٠٣.
(٢) الإستبصار: ج ٢ ص ٢٤٠ ذيل الحديث ٨٣٥.
(٣) من لا يحضره الفقيه: ج ٢ ص ٤١٤ ذيل الحديث ٢٨٤٩.
(٤) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٥٢٨ ب ١٣ من أبواب السعي ح ١.
(٥) تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ١٥٢ ذيل الحديث ٥٠١.
(٦) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٥٢٧ ب 12 من أبواب السعي ح 1.
(٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484