نظام الغريب أنه: نوع من العدو أسهل. وفي التهذيب للأزهري: رمل الرجل يرمل رملا إذا أسرع في مشيه، وهو في ذلك ينزو (1).
وفي الدروس (2) وتحرير النووي (3) وتهذيبه: إنه إسراع المشي مع تقارب الخطى دون الوثوب والعدو، وهو الخبب (4). وقال النووي: قال الشافعي في مختصر المزني: الرمل هو الخبب، وقال الرافعي: وقد غلط الأئمة من ظن أنه دون الخبب (5) وعلى فضله النص (6) والاجماع فعلا وقولا، ونسب وجوبه إلى الحلبي لقوله: وإذا سعى راكبا فليركض الدابة بحيث يجب الهرولة (7).
ويجوز كون (يجب) بالحاء المهملة المفتوحة وباء مشددة، والبناء للمفعول أي يستحب.
نعم، قال المفيد في كتاب أحكام النساء: ويسقط عنهن الهرولة بين الصفا والمروة، ولا يسقط ذلك مع الاختيار عن الرجل (8). وهو أظهر في الوجوب مع احتماله تأكد الاستحباب، ويدل على العدم الأصل، وخبر سعيد الأعرج سأل الصادق عليه السلام عن رجل ترك شيئا من الرمل في سعيه بين الصفا والمروة، قال: لا شئ عليه (9).
وفي المنتهى (10) والتذكرة (11) الاجماع عليه، وهو مستحب (للرجل خاصة) للأصل، ولأنه لا يناسب ضعفهن ولا ما عليهن من الاستتار، ولخبر