كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ١٥
نظام الغريب أنه: نوع من العدو أسهل. وفي التهذيب للأزهري: رمل الرجل يرمل رملا إذا أسرع في مشيه، وهو في ذلك ينزو (1).
وفي الدروس (2) وتحرير النووي (3) وتهذيبه: إنه إسراع المشي مع تقارب الخطى دون الوثوب والعدو، وهو الخبب (4). وقال النووي: قال الشافعي في مختصر المزني: الرمل هو الخبب، وقال الرافعي: وقد غلط الأئمة من ظن أنه دون الخبب (5) وعلى فضله النص (6) والاجماع فعلا وقولا، ونسب وجوبه إلى الحلبي لقوله: وإذا سعى راكبا فليركض الدابة بحيث يجب الهرولة (7).
ويجوز كون (يجب) بالحاء المهملة المفتوحة وباء مشددة، والبناء للمفعول أي يستحب.
نعم، قال المفيد في كتاب أحكام النساء: ويسقط عنهن الهرولة بين الصفا والمروة، ولا يسقط ذلك مع الاختيار عن الرجل (8). وهو أظهر في الوجوب مع احتماله تأكد الاستحباب، ويدل على العدم الأصل، وخبر سعيد الأعرج سأل الصادق عليه السلام عن رجل ترك شيئا من الرمل في سعيه بين الصفا والمروة، قال: لا شئ عليه (9).
وفي المنتهى (10) والتذكرة (11) الاجماع عليه، وهو مستحب (للرجل خاصة) للأصل، ولأنه لا يناسب ضعفهن ولا ما عليهن من الاستتار، ولخبر

(١) تهذيب اللغة: ج ١٥ ص ٢٠٧ مادة (رمل).
(٢) الدروس: ج ١ ص ٤١٢ درس ١٠٦.
(٣) لا يوجد لدينا.
(٤) تهذيب الأسماء: القسم الثاني ص ١٢٨ مادة (رمل).
(٥) تهذيب الأسماء: القسم الثاني ص ١٢٨ مادة (رمل).
(٦) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٥٢١ ب ٦ من أبواب السعي.
(٧) الكافي في الفقه: ص ١٩٦.
(٨) أحكام النساء (مصنفات الشيخ المفيد): ج ٩ ص ٣٣.
(٩) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٥٢٥ ب ٩ من أبواب السعي ح ١.
(١٠) منتهى المطلب: ج ٢ ص ٧٠٦ س ١.
(١١) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٦٦ س 40.
(١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484