(ولو اغتسل) لذلك (بمنى جاز) للأصل، وقول الصادق عليه السلام للحسين ابن أبي العلاء إذ سأله عن ذلك: أنا اغتسل بمنى ثم أزور البيت (1).
(ولو اغتسل نهارا وطاف ليلا أو بالعكس) أجزأه الغسل ما لم يحدث، (فإن نام أو أحدث) حدثا آخر (قبل الطواف استحب إعادة الغسل) لأن إسحاق بن عمار سأل أبا الحسن عليه السلام يغتسل بالنهار ويزور بالليل بغسل واحد، قال: يجزئه إن لم يحدث، فإن أحدث ما يوجب وضوء فليعد غسله (2).
وكذا إن زار في اليوم الذي اغتسل فيه أو في الليل الذي اغتسل فيه، لصحيح عبد الرحمن بن الحجاج سأله عليه السلام عن الرجل يغتسل للزيارة ثم ينام أيتوضأ قبل أن يزور؟ قال: يعيد غسله، لأنه إنما دخل بوضوء (3).
واستظهر ابن إدريس الاكتفاء بالغسل الأول (4) للأصل، وضعف المعارض، وهو إن سلم ففي الخبر الأول.
(ويقف على باب المسجد ويدعو) بما في حسن بن عمار عن الصادق عليه السلام قال: فإذا أتيت البيت يوم النحر فقمت على باب المسجد قلت: اللهم أعني على نسكك، وسلمني له، وسلمه لي، أسألك مسألة العليل الذليل المعترف بذنبه أن تغفر لي ذنوبي، وأن ترجعني بحاجتي، اللهم إني عبدك، والبيت بيتك، جئت أطلب رحمتك، وأؤم طاعتك، متبعا لأمرك، راضيا بقدرك، أسألك مسألة المضطر إليك، المطيع لأمرك، المشفق من عذابك، الخائف لعقوبتك، أن تبلغني عفوك، وتجيرني من النار برحمتك (5).
ويدعو إذا استقبل الحجر الأسود بما مر كما في هذا الخبر (ثم يطوف