كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ٢٣٥
(ولو اغتسل) لذلك (بمنى جاز) للأصل، وقول الصادق عليه السلام للحسين ابن أبي العلاء إذ سأله عن ذلك: أنا اغتسل بمنى ثم أزور البيت (1).
(ولو اغتسل نهارا وطاف ليلا أو بالعكس) أجزأه الغسل ما لم يحدث، (فإن نام أو أحدث) حدثا آخر (قبل الطواف استحب إعادة الغسل) لأن إسحاق بن عمار سأل أبا الحسن عليه السلام يغتسل بالنهار ويزور بالليل بغسل واحد، قال: يجزئه إن لم يحدث، فإن أحدث ما يوجب وضوء فليعد غسله (2).
وكذا إن زار في اليوم الذي اغتسل فيه أو في الليل الذي اغتسل فيه، لصحيح عبد الرحمن بن الحجاج سأله عليه السلام عن الرجل يغتسل للزيارة ثم ينام أيتوضأ قبل أن يزور؟ قال: يعيد غسله، لأنه إنما دخل بوضوء (3).
واستظهر ابن إدريس الاكتفاء بالغسل الأول (4) للأصل، وضعف المعارض، وهو إن سلم ففي الخبر الأول.
(ويقف على باب المسجد ويدعو) بما في حسن بن عمار عن الصادق عليه السلام قال: فإذا أتيت البيت يوم النحر فقمت على باب المسجد قلت: اللهم أعني على نسكك، وسلمني له، وسلمه لي، أسألك مسألة العليل الذليل المعترف بذنبه أن تغفر لي ذنوبي، وأن ترجعني بحاجتي، اللهم إني عبدك، والبيت بيتك، جئت أطلب رحمتك، وأؤم طاعتك، متبعا لأمرك، راضيا بقدرك، أسألك مسألة المضطر إليك، المطيع لأمرك، المشفق من عذابك، الخائف لعقوبتك، أن تبلغني عفوك، وتجيرني من النار برحمتك (5).
ويدعو إذا استقبل الحجر الأسود بما مر كما في هذا الخبر (ثم يطوف

(١) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٢٠٤ ب ٣ من أبواب زيارة البيت ح ١.
(٢) المصدر السابق ح ٢.
(٣) المصدر السابق ح ٤.
(٤) السرائر: ج ١ ص ٦٠٢.
(٥) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٢٠٥ ب 4 من أبواب زيارة البيت ح 1 وفيه: (اللهم إني عبدك والبلد بلدك...).
(٢٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484