كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ٢٣٠
عليه، ويتأكد المبادرة إليه (ليومه) للأخبار، واستحباب المسارعة والاستباق إلى الخيرات والتحرز عن العوائق والاعراض.
ولا يجب للأصل، ونحو قول الصادق عليه السلام في صحيح ابن سنان: لا بأس أن تؤخر زيارة البيت إلى يوم النفر، إنما يستحب تعجيل ذلك مخافة الأحداث والمعاريض (1). وفي حسن معاوية: لا تؤخر أن تزور من يومك، فإنه يكره للمتمتع أن يؤخر (2).
وفي النهاية (3) والمبسوط (4) والوسيلة (5) والجامع: لا يؤخر عنه إلا لعذر (6)، ويجوز أن يريد والتأكيد.
(وإلا) يفعلها ليومه (فمن غده) اتفاقا، كما قال ا لصادق عليه السلام في حسن معاوية: فإن شغلت فلا يضرك أن تزور البيت من الغد (7).
ولا يؤخرها عنه ما أمكنه (خصوصا المتمتع) كما قال عليه السلام في صحيح الحلبي: ينبغي للمتمتع أن يزور البيت يوم النحر أو من ليلته، ولا يؤخر ذلك اليوم (8).
(فإن أخره) عنه (أثم) كما في النافع (9) وموضع من الشرائع (10) وغيرهما، لصحيح معاوية سأل الصادق عليه السلام عن المتمتع متى يزور البيت؟ قال:
يوم النحر أو من الغد ولا يؤخر (11).

(١) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٢٠٢ ب ١ من أبواب زيارة البيت ح ٩.
(٢) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٢٠٠ ب ١ من أبواب زيارة البيت ح ١.
(٣) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٥٣٤.
(٤) المبسوط: ج ١ ص ٣٧٧.
(٥) الوسيلة: ص ١٨٧.
(٦) الجامع للشرائع: ص ٢١٧.
(٧) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٢٠٠ من أبواب زيارة البيت ح ١.
(٨) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٢٠١ ب ١ من أبواب زيارة البيت ح ٧.
(٩) المختصر النافع: ص ٩٢.
(١٠) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٢٦٥.
(١١) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٢٠٢ ب 1 من أبواب زيارة البيت ح 8.
(٢٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484