وسأل العلاء الصادق عليه السلام في الصحيح: إني حلقت رأسي وذبحت وأنا متمتع، أطلى رأسي بالحناء؟ قال: نعم، من غير أن تمس شيئا من الطيب، قال:
وألبس القميص وأتقنع؟ قال: نعم، قلت: قبل أن أطوف بالبيت؟ قال نعم (1). وقد مر احتمال أن لا يكون الحناء من الطيب.
(فإذا طاف) المتمتع (للحج حل له الطيب) أيضا كما في النهاية (2) والمبسوط (3) والمصباح (4) ومختصره والانتصار (5) والاستبصار (6) والوسيلة (7) والسرائر (8) والنافع (9) والشرائع (10) لقول الصادق عليه السلام في خبر منصور بن حازم:
إذا كنت متمتعا فلا تقربن شيئا فيه صفرة حتى تطوف بالبيت (11).
وفيما كتبه إلى المفضل بن عمر، فيما رواه سعد بن عبد الله في بصائر الدرجات عن القاسم بن الربيع ومحمد بن الحسين بن أبي الخطاب ومحمد بن سنان جميعا عن مياح المدائني عنه عليه السلام: فإذا أردت المتعة في الحج - إلى أن قال: - ثم أحرمت بين الركن والمقام بالحج فلا تزال محرما حتى تقف بالمواقف، ثم ترمي وتذبح وتغتسل، ثم تزور البيت، فإذا أنت فعلت فقد أحللت (12).
(و) هذا (هو التحلل الثاني) ولا يتوقف على صلاة الطواف لاطلاق النص والفتوى وإن قدم الطواف على الوقوف أو مناسك منى للضرورة، فالظاهر عدم التحلل للأصل وخبر المفضل (13).