كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ٢٢٥
وسأل العلاء الصادق عليه السلام في الصحيح: إني حلقت رأسي وذبحت وأنا متمتع، أطلى رأسي بالحناء؟ قال: نعم، من غير أن تمس شيئا من الطيب، قال:
وألبس القميص وأتقنع؟ قال: نعم، قلت: قبل أن أطوف بالبيت؟ قال نعم (1). وقد مر احتمال أن لا يكون الحناء من الطيب.
(فإذا طاف) المتمتع (للحج حل له الطيب) أيضا كما في النهاية (2) والمبسوط (3) والمصباح (4) ومختصره والانتصار (5) والاستبصار (6) والوسيلة (7) والسرائر (8) والنافع (9) والشرائع (10) لقول الصادق عليه السلام في خبر منصور بن حازم:
إذا كنت متمتعا فلا تقربن شيئا فيه صفرة حتى تطوف بالبيت (11).
وفيما كتبه إلى المفضل بن عمر، فيما رواه سعد بن عبد الله في بصائر الدرجات عن القاسم بن الربيع ومحمد بن الحسين بن أبي الخطاب ومحمد بن سنان جميعا عن مياح المدائني عنه عليه السلام: فإذا أردت المتعة في الحج - إلى أن قال: - ثم أحرمت بين الركن والمقام بالحج فلا تزال محرما حتى تقف بالمواقف، ثم ترمي وتذبح وتغتسل، ثم تزور البيت، فإذا أنت فعلت فقد أحللت (12).
(و) هذا (هو التحلل الثاني) ولا يتوقف على صلاة الطواف لاطلاق النص والفتوى وإن قدم الطواف على الوقوف أو مناسك منى للضرورة، فالظاهر عدم التحلل للأصل وخبر المفضل (13).

(١) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ١٩٣ ب ١٣ من أبواب الحلق والتقصير ح ٥.
(٢) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٥٣٣.
(٣) المبسوط: ج ١ ص ٣٧٧.
(٤) مصباح المتهجد: ص ٦٤٥.
(٥) الإنتصار: ص ١٠٣.
(٦) الإستبصار: ج ٢ ص ٢٨٧ ذيل الحديث ١٠٢١.
(٧) الوسيلة: ص ١٨٧.
(٨) السرائر: ج ١ ص ٦٠١.
(٩) المختصر النافع: ص ٩٢.
(١٠) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٢٦٥.
(١١) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٩٥ ب ١٨ من أبواب تروك الاحرام ح ١٢.
(١٢) بصائر الدرجات: ص ٥٢٦ و ٥٣٣ و ص ٥٣٤، وفيه: (عن صباح المدائني).
(١٣) وسائل الشيعة: ج ٨ ص ١٦٧ ب 2 من أبواب أقسام الحج ح 30.
(٢٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484