يؤخر، وموسع للمفرد أن يؤخره (1). فظاهره التأخير عن يوم النحر.
وصريح الكافي (2) وظاهر الغنية (3) والإصباح (4) إن وقته لهما أيضا إلى آخر أيام التشريق.
ثم هنا وفي النافع (5) والشرائع (6) والمنتهى (7) والارشاد (8) أن تأخيرهما (على كراهية) قال في المنتهى: للعلة التي ذكرها الصادق عليه السلام في حديث ابن سنان (9). وهو يعطي أن المراد بها أفضلية التقديم كما في التحرير (10) والتلخيص (11)، وهو الوجه.