كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ٢٢٧
(ويحرم على المرأة الرجل لو تركته) كما في رسالة علي بن بأبويه (1) (على إشكال) من الأصل للاجماع، والأخبار على حرمة الرجال عليها بالاحرام، والنصوص والفتاوى على كونها كالرجل في المناسك، إلا فيما استثني ومنها طواف النساء، وقد نص عليه لها في الأخبار والفتاوى ولا يفيدها ظاهرا إلا حلهم.
ومن انتفاء النص عليه بخصوصه، وإن وجد في كتاب ينسب إلى الرضا عليه السلام (2)، وانتفاء الدليل عليه بخصوصه كما في المختلف (3) والشرحان (4). وقد مضى النص عليه في أو آخر ثاني مطالب المقدمات، وهو خبر العلاء بن صبيح وعبد الرحمن بن الحجاج وعلي بن رئاب وعبد الله بن صالح (5)، وطريقه نقي ليس فيه إلا حفص بن البختري. والمشهور أنه ثقة، وصحح خبره المصنف في غير موضع.
(و) لا إشكال في أنه (يجب عليها) كالرجل (قضاؤه) أي فعله، (ولو تركه الحاج) ناسيا فقد مر الكلام فيه، ولو تركه (متعمدا وجب عليه الرجوع إلى مكة والاتيان به لتحل له النساء، فإن تعذر استناب، فإذا طاف النائب حل له النساء) كما في النهاية (6).
أما وجوب الاتيان به بنفسه أو بنائبه لتحله النساء فلا خلاف فيه ممن عدا الحسن (7)، إلا أن يكون طاف طواف الوداع على رأي علي بن بأبويه (8) كما مر.
وأما وجوب الاتيان بنفسه ما أمكنه فلما مر في الناسي، وهنا أولى. وقد يظهر

(١) نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٤ ص ٣٠١.
(٢) فقه الإمام الرضا عليه السلام: ص ٢٣٠.
(٣) مختلف الشيعة: ج ٤ ص ٣٠١.
(٤) إيضاح الفوائد: ج ١ ص ٣١٦، وجامع المقاصد: ج ٣ ص ٢٥٩.
(٥) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٤٩٧ ب ٨٤ من أبواب الطواف ح ١.
(٦) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٥٣٦.
(٧) نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٤ ص ٣٠٠ - ٣٠١.
(٨) نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٤ ص ٣٠١.
(٢٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484