(ويحرم على المرأة الرجل لو تركته) كما في رسالة علي بن بأبويه (1) (على إشكال) من الأصل للاجماع، والأخبار على حرمة الرجال عليها بالاحرام، والنصوص والفتاوى على كونها كالرجل في المناسك، إلا فيما استثني ومنها طواف النساء، وقد نص عليه لها في الأخبار والفتاوى ولا يفيدها ظاهرا إلا حلهم.
ومن انتفاء النص عليه بخصوصه، وإن وجد في كتاب ينسب إلى الرضا عليه السلام (2)، وانتفاء الدليل عليه بخصوصه كما في المختلف (3) والشرحان (4). وقد مضى النص عليه في أو آخر ثاني مطالب المقدمات، وهو خبر العلاء بن صبيح وعبد الرحمن بن الحجاج وعلي بن رئاب وعبد الله بن صالح (5)، وطريقه نقي ليس فيه إلا حفص بن البختري. والمشهور أنه ثقة، وصحح خبره المصنف في غير موضع.
(و) لا إشكال في أنه (يجب عليها) كالرجل (قضاؤه) أي فعله، (ولو تركه الحاج) ناسيا فقد مر الكلام فيه، ولو تركه (متعمدا وجب عليه الرجوع إلى مكة والاتيان به لتحل له النساء، فإن تعذر استناب، فإذا طاف النائب حل له النساء) كما في النهاية (6).
أما وجوب الاتيان به بنفسه أو بنائبه لتحله النساء فلا خلاف فيه ممن عدا الحسن (7)، إلا أن يكون طاف طواف الوداع على رأي علي بن بأبويه (8) كما مر.
وأما وجوب الاتيان بنفسه ما أمكنه فلما مر في الناسي، وهنا أولى. وقد يظهر