الحدث، وهم، فإن الحدث لا ينقسم إلى شرعي وغيره ليتفاوت بحسبهما في السببية وعدمها. وكذا الاشكال في غير المميز إذا لم يطف به الولي، إذ لا إشكال في أن إحرامه ليس شرعيا بل ولا تمرينيا، لكن يحتمل قويا أن يكون إحرام الولي به محرما عليه، وقطع به الشهيد كالمميز (1).
(ويحرم) النساء بالاحرام (على العبد المأذون) فيه وإن لم يكن متزوجا، ولا يدفعه حرمتهن عليه قبله بدون الإذن، لجواز نوادر الأسباب الشرعية على مسبب واحد، ويتفرع على ذلك أن المولى إذا أذن له في التزوج وهو يعلم أن عليه طواف النساء فقد أذن له في المضي لقضائه، وكذا إذا كان متزوجا وقد أذن في إحرامه، فقد أذن له في الرجوع بطواف النساء ما إذا تركه، وليس للمولى تحليله مما أحرم منه، خلافا لأبي حنيفة (2).
(وإنما يحرم بتركه الوطء) وما في حكمه من التقبيل والنظر واللمس بشهوة (دون العقد) وإن كان حرم بالاحرام، لاطلاق الأخبار والفتاوى باحلاله مما قبله من كل ما أحرم منه إلا النساء، والمفهوم منه الاستمتاع بهن لا العقد عليهن. ويحتمل قويا حرمة العقد كما قطع به الشهيد (3) للاستصحاب، ويأتي في العمرة الاشكال فيه.
(ويكره لبس المخيط قبل طواف الزيارة، والطيب قبل طواف النساء) للأخبار (4)، وفي بعضها (5) نهى المتمتع عن المخيط دون المفرد قبل طواف الزيارة، فتخف الكراهية في المفرد أو تنتفي.
(فإذا قضى مناسك منى مضى إلى مكة للطوافين والسعي) إن بقيت