من الحلبيين جواز الاستنابة اختيارا (1).
وأما جواز الاستنابة فلما مر من الأخبار في الناسي، مع أنه لا حرج في الدين وشرع الاستنابة فيه في الجملة.
ويحتمل العدم كما في الدروس (2)، ويحتمله المبسوط (3) للأصل والتفريط والاقتصار في الاستنابة التي هي خلاف الأصل على مورد النص وهو الناسي.
(وهل يشترط مغايرته لما يأتي به من طواف النساء في إحرام آخر إشكال) من أصل عدم التداخل، واستصحاب الحرمة. ومن أن الحرمة لا تتكرر، وقد كانت قبل الاحرام الثاني، فهو إنما يفيد حرمة غير النساء، ويكفي لحلهن طواف واحد، وأيضا فالنصوص (4) والفتاوى مطلقة في حلهن إذا طاف للنساء، وأيضا إن لم يتحللن له لم يعد شيئا، بل لم يكن طواف النساء، فإنه إنما ينوي به الطواف لحلهن.
والكل ضعيف لجواز تعدد الأسباب الشرعية لحكم شرعي واحد، فإنما ينوي بكل طواف رفع أحد سببي الحرمة، وهو فائدته، والاطلاق منصرف إليه.
(ويحرم على المميز النساء بعد بلوغه لو تركه على إشكال) من أن الاحرام سبب لحرمتهن، والأحكام الوضعية لا يختص بالمكلف، حتى أن الشهيد حكم بمنعه من الاستمتاع قبل البلوغ (5). ومن أن سبب الحرمة الاحرام الشرعي، وشرعية إحرامه ممنوعة، بل تمريني. ولا إشكال في الحل إذا لم يتركه، إذ كما أن إحرامه يصلح سببا للحرمة الشرعية أو مطلقا فكذا طوافه يصلح سببا للحل.
وما قيل: من أنه كطهارته من الحدث في أنها إن لم يكن شرعية لم يرفع