كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ٢١٩
وفي الشرائع: إن الناسي يعيد على الأظهر (1). فقد يكون استند للعدم بالأصل، وبصحيح جميل (2) وحسنه (3) سأل الصادق عليه السلام عن الرجل يزور البيت قبل أن يحلق، فقال: لا ينبغي إلا أن يكون ناسيا، ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله أتاه الناس يوم النحر إلى آخر ما سمعته آنفا، وصحيح محمد بن حمران عنه عليه السلام مثله (4).
وهل يعيد الجاهل؟ وجهان من صحيح علي بن يقطين (5) وجميل (6)، والإعادة أظهر، ومال الشهيد إلى العدم (7). وكلما وجبت الإعادة فإن تعمد تركها بطل الحج إلا مع العذر، فليستنيب وإن كان تعمد التقديم.
(ويستحب أن يبدأ في الحلق بناصيته من قرنه الأيمن) لنحو صحيح معاوية عن أبي جعفر عليه السلام أنه أمر الحلاق أن يضع الموسى على قرنه الأيمن ثم أمره أن يحلق (8). وعن الحسين بن أسلم عن بعض الصادقين:: لما أراد أن يقصر من شعره للعمرة وأراد الحجام أن يأخذ من جوانب الرأس، قال له: إبداء بالناصية (9).
(و) أن (يحلق إلى العظمين) لقول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر غياث:
السنة في الحلق أن يبلغ العظمين (10). والمراد بهما - كما في الفقيه (11) والمقنع (12)

(١) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٢٦٥.
(٢) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ١٤٠ ب ٣٩ من أبواب الذبح ح ٤.
(٣) المصدر السابق ذيل الحديث ٤.
(٤) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ١٨١ ب ٢ من أبواب الحلق والتقصير ح ٢.
(٥) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ١٨٢ ب ٤ من أبواب الحلق والتقصير ح ١.
(٦) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ١٤٠ ب ٣٩ من أبواب الذبح ح ٤.
(٧) الدروس الشرعية: ج ١ ص ٤٥٤ درس ١١٤.
(٨) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ١٩٠ ب ١٠ من أبواب الحلق والتقصير ح ١.
(٩) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٥٤٧ ب ١٠ من أبواب التقصير ذيل الحديث ٢.
(١٠) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ١٩٠ ب ١٠ من أبواب الحلق والتقصير ح ٢.
(١١) من لا يحضره الفقيه: ج ٢ ص ٥٥٠.
(١٢) المقنع: ص 88.
(٢١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484