وفي الشرائع: إن الناسي يعيد على الأظهر (1). فقد يكون استند للعدم بالأصل، وبصحيح جميل (2) وحسنه (3) سأل الصادق عليه السلام عن الرجل يزور البيت قبل أن يحلق، فقال: لا ينبغي إلا أن يكون ناسيا، ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله أتاه الناس يوم النحر إلى آخر ما سمعته آنفا، وصحيح محمد بن حمران عنه عليه السلام مثله (4).
وهل يعيد الجاهل؟ وجهان من صحيح علي بن يقطين (5) وجميل (6)، والإعادة أظهر، ومال الشهيد إلى العدم (7). وكلما وجبت الإعادة فإن تعمد تركها بطل الحج إلا مع العذر، فليستنيب وإن كان تعمد التقديم.
(ويستحب أن يبدأ في الحلق بناصيته من قرنه الأيمن) لنحو صحيح معاوية عن أبي جعفر عليه السلام أنه أمر الحلاق أن يضع الموسى على قرنه الأيمن ثم أمره أن يحلق (8). وعن الحسين بن أسلم عن بعض الصادقين:: لما أراد أن يقصر من شعره للعمرة وأراد الحجام أن يأخذ من جوانب الرأس، قال له: إبداء بالناصية (9).
(و) أن (يحلق إلى العظمين) لقول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر غياث:
السنة في الحلق أن يبلغ العظمين (10). والمراد بهما - كما في الفقيه (11) والمقنع (12)